[ بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد ، و القول بعدم التبعية ، كما لا يخفى ، هذا موافق لما أفاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ، و لا يخفى ما فيه .أما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقا ، إن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها ، و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، و إنما الفرق بينهما أنها وضعت ]من محققات الفرد ، و اما ان يكون من أحواله ، و عوارضه ، فان كان من محققاته لا يصح تقييد الفرد به بخلاف الثاني ، هذا و لكن الجواب التحقيقي ، هو ان الفرد الموجود الجزئي انما لا يقبل التقييد بعد وجوده ، و اما قبل وجوده مثل الطلب قبل انشائه لما كان من الامور الاعتبارية المجعولة ، فجعله تابع لجعل جاعله ، فيمكن ان يتصور الطلب بنحو خاص و على تقدير مخصوص ثم ينشئه على هذا النحو المخصوص المتصور ، و بعبارة اخرى الجاعل انما يوجد الطلب المقيد أولا ، لا انه يوجده مطلقا عن القيد الكذائي ثم يقيده و ينشئه .و اما ما ذكره من اجتماع اللحاطين : الالى و الاستقلالي فمدفوع أولا بعدم كون لحاظ الطلب أليا ، بل انما هو ملحوظ بلحاظ الاستقلال ، فان المطلوب لا يخلو عن اللحاظ ، و لحاظه لحاض للطلب استقلالا لكنه ضمنا .و ثانيا بان مثل هذا اللحاظ المتعلق بالطلب يكفي في تقييده و لا يحتاج في إيراد القيد عليه إلى لحاظ الطلب بلحاظ أخر مستقل حتى يلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد ، فتأمل .أقول : هذا الجواب لا يخلو من اشكال ، و ذلك لانه لا شبهة في ان ارتباط الطلب لمتعلقه و إضافته اليه يحتاج إلى لحاظه كذلك ، كما ان ارتباطه بقيد و جعله موضوعا للقيد الكذائي يحتاج إلى لحاظه كذلك ، و معلوم ان كل واحد منهما مغاير للاخر باعتبار تغاير متعلق اللحاظين ، فكيف يصح القول بكفاية اللحاظ الاول