تأسيس الاصل فى التعبدي والتوصلى - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأسيس الاصل فى التعبدي والتوصلى

التعبدى والتوصلى

[ الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه ، فافهم .

المبحث الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا ، فيجزي إتيانه مطلقا ، و لو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الاصل .]

في طرف الافراد ، و وجوده فيها في مقام التخاطب يوجب التعيين ، لان وجوده و ان كان خارجا عن الخطاب لكنه بمنزلة قرينة متصلة لفظية مبينة لما هو المراد من الاطلاق ، و غير المتيقن من ساير الافراد يكون مشكوكا فيه في تعلق الحكم بها كما لا يخفى ، و لذا لك لابد في الاخذ بالاطلاق من انتفاء المتيقن بينها ، و هذا بخلاف مبنى السيد الاستاذ فانه على مبناه يقع المتيقن في طرف الحيثية المأخوذة في متعلق الحكم ، و عليه يكون المتيقن هو الحيثية المذكورة في لسان الدليل ، المأخوذة في متعلق الحكم ، فلا مجال لاخذ تلك المقدمة في المقدمات فضلا عن لزومها .

و منه يعلم ان كون المتكلم في مقام البيان ، و عدم إتيانه بما يكون زائدا عما يحكيه لفظ المطلق ، من الالفاظ الحاكية عن الحيثيات الاخر التي تكون مشكوكة عندنا ، كاف في إثبات الاطلاق و الاخذ به من احتياج إلى اعتبار شيء أخر .

المبحث الخامس ان إطلاق الصيغة . الخ .

أعلم انه لا ريب في ورود واجبات توصلية و تعبدية في الشريعة ، و لكن الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب و شككنا في انه توصلي أو تعبدي ، هل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب توصليا ، حتى يتمسك به في إثبات التوصلية ام لا يقتضي ، حتى نحتاج في مقام الشك إلى الاصل العملي ؟

/ 598