[ منها : إنه لو لم يجز اجتماع الامر و النهي ، لما وقع نظيره و قد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الايام .بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها ، لعدم اختصاصهما من بين ]المبني انما تتعلق بالطبايع لا الوجودات فلا اجتماع في البين حتى في مورد التصادق ، فان مورد التصادق كما يكون منطبقا مع عنوان المأمور به بما هو يكون وجودا لطبيعة الصلوة مثلا ، و محصلا لها ، كذلك منطبق مع عنوان المنهي عنه بما هو يكون وجودا لطبيعة الغصب مثلا ، فالأَقوى هو القول بالجواز بهذا الملاك ، لا بما استدل به القوم .قوله : انه لو لم يجز الاجتماع . الخ ان بيان استدلال القوم بهذا الامر على الجواز هو ان وجه الامتناع من التضاد بين الاحكام و عدم كفاية تعدد الجهة في إمكان الاجتماع موجود في العبادات المكروهة في الاسلام ، مثل النوافل المبتدئة أو غيرها ، فان الوجه المتوهم جار في المقام بلا كلام ، بداهة ان تضاد الاحكام بأسرها يقتضي عدم وقوع الاجتماع في مورد أصلا ، مع ان الاجتماع في العبادات المكروهة واقع قطعا ، فبوقوعه و لو في مورد يكشف عن جوازه مطلقا .هذا .و الجواب عن هذا الاستدلال بنحو الاجمال هو انه بعد قيام الدليل العقلي و البرهان القطعي على امتناع الاجتماع ، لا بد من التصرف و التأويل فيما ورد من الشرع مما ظاهره الاجتماع ، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان .مضافا إلى ان مقتضى ظهور ادلة تلك الموارد هو اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوان واحد ، و معه لا اختلاف من احد في امتناعه حتى القائلين