[ ثانيها : إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات ، و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة ، و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي ، و أن الالتزام ثابت ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل .ثالثها : قوله تبارك و تعالى : ( و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) .و فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة ، لا يكاد ينكر ، كما في الآية و غيرها ، و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة ، كما عرفت .بقي هاهنا أمور : الامر الاول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده ، فلا يتمشى الكلام - في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، و انتفاؤه عند انتفاء الشرط أعلم ان الدليل الثاني و هو دليل المشهور من المتقدمين انما يجري في جميع أقسام المفاهيم سوى مفهوم اللقب .قوله : بقي هيهنا امور : الاول و انتفاء سنخ الحكم . الخ اختلفوا في ان المناط في المفهوم هل هو سنخ الحكم و نوعه ، أو شخص الحكم الحاصل بإنشائه في القضيه المنطوقة دون غيره ، فقد توهم بعض ان المناط فيه هو انتفاء شخصه لا نوعه ، و استدل عليه بان الشرط الواقع في القضيه المنطوقة انما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه في تلك القضيه ، و غاية قضيتها هو انتفاء ذاك الحكم الشخصي بانتفاء شرطه لا سنخه ، و ان الشرط في ظاهر القضيه لم يقع شرطا لسنخ الحكم ، كما هو واضح .