لزوم الاحتياط لاجل الغرض - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم الاحتياط لاجل الغرض

[ سكوته نقضا له و خلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل و يستقل به العقل .

فاعلم : أنه لا مجال - ها هنا - إلا لاصالة الاشتغال ، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين ، و ذلك لان الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم ]

هناك هو الشك في التكليف و مقتضى العقل و النقل هو البرائة ، لمكان كون العقاب عقابا بلا بيان بالنسبة إلى ما شك في تعلق التكليف به ، و انه معلوم التعلق به و هو مرفوع كما هو مقتضى حديث الرفع ، و هذا بخلاف المقام ، فان مرجع الشك هنا هو الشك في سقوط التكليف المعلوم لا في ثبوته ، و ذلك لانه ، بناء على ما اختاره قدس سره في المقام من امتناع اخذ الداعي في متعلق الامر شرعا ، و انه معتبر في حصول الغرض عقلا ، يكون التكليف المتعلق بنفس الفعل معلوما ، و انما الشك في سقوطه بمجرد الاتيان بنفس الفعل بغير قصد الامتثال ، فان الشك في حصول الغرض شك في سقوط التكليف المعلوم ، و على هذا يكون التكليف بالنسبة إلى نفس الفعل معلوما ، و عدم تعلقه بالداعي الذي شك في اعتباره في حصول الغرض مقطوعا ، فليس في المقام تكليف مجهول حتى يرفع بحديث الرفع ، كما أنه ليس موردا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان ، فان التكليف المعلوم المتعلق بنفس الفعل كاف في البيان و اقامة البرهان .

و هذا بخلاف ما اختاره السيد الاستاذ من إمكان اخذ الداعي في متعلق الامر ، فانه على مختاره كما يصح التمسك بالاطلاق في الحكم بعدم اعتبار قصد الامتثال كما مر بيانه آنفا ، كذلك يصح التمسك بالبرائة العقلية و النقلية في الحكم بعدم الاعتبار كما هو كذلك في سائر الشروط و الاجزاء و وافقه المصنف في

/ 598