وقوع الامر عقيب الخطر - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقوع الامر عقيب الخطر

[ المبحث السابع : إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال : نسب إلى المشهور ظهورها في الاباحة .

و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب ، و إلى بعض تبعيته لما قبل النهي ، إن علق الامر بزوال علة النهي ، إلى ذلك .]

قوله : السابع انه اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب . الخ .

أعلم ان القائلين بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا اختلفوا في ذلك إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام توهمه على أقوال : الاباحة كما نسب إلى المشهور ، و الوجوب كما نسب إلى بعض العامة ، و التبعية لما قبل النهي كما نسب إلى بعض اخر ، و السر في هذا الاختلاف هو ان وقوع الامر عقيب المنع أو في مقام توهمه هل يكون قرينة نوعية على ان المراد من الامر هو الاباحة بمعنى عدم المنع عما منع عنه سابقا الذي يجمع مع الوجوب و الندب ؟ ام لا بل ليست لذلك قرينة أصلا ، و يكون حاله حال سائر موارده ، و بعبارة اخرى هل يكون ذلك قرينة على كون الامر في ذاك المقام إرشادا إلى عدم الحضر و المنع الذي كان قبله ، لا بعثا إلى متعلقه و مولويا ام لا ؟ بل يكون على حاله من كونه ظاهرا في البعث و المولوية ، مثل قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله (( 1 ) امر سبحانه بالانتشار في الارض للبيع و غيره من الامور العادية بعد انقضاء الصلوة في يوم الجمع بعد المنع عن البيع بقوله تعالى : ( وذروالبيع ) ) 2 ) .

و التحقيق في هذا المقام كما عليه أهله هو انه ليست لذلك قرينة كذائية ، بل يختلف باختلاف الموارد من حيث وجود القرينة على الوجوب أو على

( 1 و 2 ) سورة الجمعة : 10 .

/ 598