تداخل المسببات - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تداخل المسببات

[ و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان .

و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة ، لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد ، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول ، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، و لذلك ايضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد ، و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ، و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله ، و إن كان بناء العرف و الاذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .

الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، و أما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟ .]

الواردة لبيان الاحكام و إنشائها ، لا الحاكية عنها و الكائنة في مقام الارشاد إليها ، فان الحكم بالانتفاء و عدمه في الصورة الاخيرة تابع لما يرشد اليه ، وجل الاحكام الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لو لا الكل من قبيل الثاني ، و قل ما يتفق صدور حكم منهم ( عليهم السلام ) في مقام الانشاء الا في الاحكام المتعلقة بالقضايا السلطنتية .

قوله : الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء . .

الخ أعلم ان تفريع هذا الامر على الامر السابق كما يظهر من كلامه قدس سره على ما افاده السيد الاستاذ في محله ، و ذلك لان الجهة المبحوث عنها في

/ 598