[ و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان .و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة ، لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد ، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول ، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، و لذلك ايضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد ، و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ، و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله ، و إن كان بناء العرف و الاذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، و أما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟ .]الواردة لبيان الاحكام و إنشائها ، لا الحاكية عنها و الكائنة في مقام الارشاد إليها ، فان الحكم بالانتفاء و عدمه في الصورة الاخيرة تابع لما يرشد اليه ، وجل الاحكام الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لو لا الكل من قبيل الثاني ، و قل ما يتفق صدور حكم منهم ( عليهم السلام ) في مقام الانشاء الا في الاحكام المتعلقة بالقضايا السلطنتية .قوله : الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء . .الخ أعلم ان تفريع هذا الامر على الامر السابق كما يظهر من كلامه قدس سره على ما افاده السيد الاستاذ في محله ، و ذلك لان الجهة المبحوث عنها في