[ حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الاول : التبادر ، و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس .الثاني : عدم صحة السلب في مضروب و مقتول ، عمن انقضى عنه المبدأ .و فيه : إن عدم صحته في مثلهما ، إنما هو لاجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ، و لو مجازا .و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث و الكلام و مورد النقض و الابرام ، اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا ، و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات ، مما صدر عن الفاعل ، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع - كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان .الثالث : استدلال الامام - عليه السلام - تأسيا بالنبي - صلوات الله عليه - كما عن واحد من الاخبار بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة و الخلافة ، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ، و من الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم ، و إلا لما صح التعريض ، لانقضاء تلبسهم بالظلم ]أفاده السيد الاستاذ هو أنه لا مانع من جعل التقييد للمسلوب و يكون علامة ، و ذلك لان السلب إذا دخل على المقيد إنما يكون أعم من سلب المطلق فيما إذا احتمل وروده على القيد ، و أما إذا لم يكن كذلك بل يقطع بعدمه لمكان عدم قابليته للرفع ، مثل ما إذا كان وجود القيد مقطوعا و وجدانيا مثل قيد حال