حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 37
نمايش فراداده

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع

الامر الثالث

[ الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له ، هل هو بالوضع ، أو بالطبع ؟ وجهان ، بل قولان ، ]

قوله : " صحة استعمال اللفط فيما يناسب ما وضع له .

" الخ .

قالوا : إذا استعمل اللفظ فيما وضع له سمى بالحقيقة لثبوته على مقتضى الوضع ، و إذا استعمل في ما وضع له سمي بالمجاز لجوازه عن مقتضى الوضع ، و اشترطوا في الثاني أن يكون بين المستعمل فيه و الموضوع له علاقه و مناسبة من العلائق التي ذكروها ، و ربما اختلفوا في عددها ، فمن مقل ، و قائل بعدم انحصارها في عدد معين .

ثم تنبه جماعة على أنه يمكن أن يستشكل و يقال : إن صحة استعمال كل لفظ في كل لغة منوط بكون الاستعمال على طبق أوضاع الالفاظ في تلك اللغة ، فإذا كان المجاز مستعملا في غير ما وضع له فما المصحح لاستعماله لغة ؟ فالتزموا بوضع آخر نوعي لجميع الالفاظ الموضوعة بالنسبة إلى المعاني التي لها علاقة مع المعنى الموضوع له ، و قالوا : إن الواضع بعد وضع الالفاظ تصور مفهوم اللفظ الموضوع ، و وضع كل فرد منه لكل معنى له علاقة معه بإحدى العلائق التي ذكروها على اختلافهم فيها ، و بعد ذلك اختلفوا في أنه يكفي نقل فرد من النوع في إثبات الوضع بالنسبة إلى النوع ، أم لابد من نقل الافراد ، فلا يصح غير ما ثبت استعماله ، هذا .

و التزم قدس سره بأن صحته ليست بالوضع ، بل بالطبع ، و سبقه اليه صاحب " الفصول " في الاستعارة ، و قال : لا تخلوا في المجاز المرسل عن خفاء ،