[ الاشاعرة للقول بأن الافعال اختيارية ، بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد .
فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول ، بأن الامر بالتخلص و النهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، و لا موجب للتقييد عقلا ، لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة : إما لزوم اجتماع الضدين و هو لازم ، مع تعدد الجهة ، و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار ، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين ، و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب .
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ، و أما على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى الغصب ، لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج ، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الامر ]
بل عينها كما لا يخفى ، و معلوم من الشرع ان التوبة تكون مطلوبة و مأمورا بها ، فيكون الخروج مطلوبا و مأمور ا به فانه يكون محققا و محصلا لها .
قوله : ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلوة . الخ أعلم ان القول بصحة الصلوة مع وقوعها في الدار المغصوبة يدور مدار وجود الامر في جميع الصور المفروضة كما عليه المصنف قدس سره .
و لكن التحقيق على ما افاده السيد الاستاذ مد ظله هو انه يشترط في صحتها ان تكون صالحة للتقرب ، و لو لم يكن الفرد المأتي به مأمورا به فعلا ، و بيان ذلك انه يشترط في وقوع الفعل على وجه الصحة مضافا إلى قصد التقرب