حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 467
نمايش فراداده

مفاد كلمة الاخلاص

فصل فى مفاد أدوات الاستثناء

[ فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلبا أو إيجابا - بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى ، و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ، و من الاثبات نفيا ، و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة ، محتجا بمثل ( لا صلاة إلا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه : أولا : يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لا جزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، و بدونها لا تكون صلاة على وجه ، و صلاة تامة مأمورا بها على آخر .

و ثانيا : بأن الاستعمال مع القرينة ، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا ، كما لا يخفى .

و منه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى ، بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لامكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال .]

قلت : الفائدة منحصرة في الدلالة على الارتفاع ، كما مر في الوصف .

هذا .

و لكن في كلامه ما لا يخفى ، فانه ان أراد بدلالة الغاية على ذلك من باب ثبوت الوضع فيها كذلك ، فلا وجه للتفصيل ، ضرورة ان دلالتها على ذلك بذلك في كلا القسمين المذكورين على السوآء ، مع ان دلالتها على ذلك بهذا الوجه محل تأمل بل منع كما مر مرة .

و ان كانت الدلالة على ذلك بالوجه الذي ذهب اليه المتقدمون ، كما هو