[ و الاشكال في دلالتها عليه - بأن خبر ( لا (اما يقدر ( ممكن ) أو ) موجود ) و على كل تقدير لا دلالة لها عليه ، أما على الاول : فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى ، لا وجوده ، و أما على الثاني : فلانها و إن دلت على وجوده تعالى ، إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر - مندفع ، بأن المراد من الاله هو واجب الوجود ، و نفي ثبوته و وجوده في الخارج ، و إثبات فرد منه فيه - و هو الله - يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من أفراد الواجب .
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، و أنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، و إن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد .]
مختار السيد السند الاستاذ ، فلا فرق بين ان يكون القيد قيدا للموضوع أو الحكم ، كما لا يخفى على المتأمل ، و ان كانت الدلالة عليه فيما إذا كان القيد قيدا للحكم أظهر و اجلى ، و التحقيق في الدلالة و وجهها هو هذا الوجه .
قوله : ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم . الخ اختلف الاصوليون في دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى في انها هل تكون بالمفهوم أو بالمنطوق بعد الاتفاق على الدلالة ، بمعنى ان استفادة نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى هل تكون بدلالة لفظ اداة الاستثناء بضميمة المستثنى أو بدلالة الخصوصية المأخوذة في المعنى بدلالة الالتزام ، و قد ذهب القدماء منهم إلى ان الدلالة انما يكون بالمفهوم ، و المتأخرون إلى كونها بالمنطوق و دلالة اللفظ عليه .