[ و هم و إزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في ]
الاشكال ، و ذلك لانهما اشترطا الاتحاد بين متعلق الشك و اليقين اعني القضيه المتيقنة و المشكوكة ، و ذلك من جهة استفادتهما قدس سرهما من دليل الاستصحاب اعني الاخبار التي كانت هي العمدة في هذا الباب ان اعتبار الشك في جريانه انما يكون باعتبار طرفه الذي يكون متعلقا و مرتبطا بالمستصحب ، لا طرفه الآخر الذي يكون مرتبطا بناقضه و رافعه ، و معه لا بد من الاتحاد المذكور ، و ذلك الاتحاد في المقام مفقود ، ضرورة مغايرة العدم الازلي الذي كان متحققا بنفس عدم موضوعه ، اي عدم المرئة في المثال ، مع العدم المشكوك فيه الذي كان تحققه باعتبار عدم تحقق علة نقيضه ، اعني وجود اضافة الانتساب فيما ذكر في المقام من المثال عرفا الذي هو الحاكم في الباب كما لا يخفى على اولي الالباب .
و اما على ما افاده السيد الاستاذ في باب الاستصحاب من ان مفاد الاخبار الواردة فيه هو قاعدة المقتضي و المانع ، فلا مانع من جريان الاصل المذكور ، و ذلك لاستفادته من الاخبار ان اعتبار الشك باعتبار طرفه الذي كان متعلقا برافع المستصحب و نقيضه ، و عليه لا يشترط بل لا يمكن الاتحاد المذكور أصلا ، هذا .
أقول : ان الظاهر من العرف هو الاتحاد بينهما في المقام ، و الوجدان يعاضده .
قوله : و هم و إزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات . الخ أعلم انه اختلفوا في جواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في فرد انه من افراد العام أو الخاص ، لكن لا من جهة التخصيص ، بل من جهة اخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف فيما إذا كان متعلقا للنذر كذلك اي