حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل ( أوفوا بالنذور ) فيما إذا وقع متعلقا للنذر ، بأن يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ، و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به ، و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك .]بمايع مضاف ، فالشك في صحتهما هو الشك في كونهما عبادة و اطاعة ، و هذا الشك ليس من جهة التخصيص ، فذهب بعض من لا دقة له إلى جواز التمسك بعموم " و ليوفوا نذورهم " في استكشاف الصحة فيهما كذلك ، و استدل على استكشافها منه بتأليف قياس مؤلف من صغرى مستنبطة من عموم " و ليوفوا نذورهم " و هو وجوب اتيان الوضوء بمايع مضاف ، و كبرى مستنبطة من حكم العقل و هو حكمه بان كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الاتيان به ، ينتج ان هذا الوضوء صحيح رافع للحدث ، و ربما يؤيد هذا القول بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر ، و الصوم في السفر كذلك .و لكن التحقيق فيه على ما ذهب اليه أهله انه لا مجال لمثل هذا التوهم بعد تخصيص عموم " و ليوفوا نذورهم " بما ورد من انه " لا نذر الا في طاعة الله " فانه يستفاد منه ان النذر لا ينعقد الا فيما إذا كان متعلقه راجعا ، و لا يجب الوفاء به الا بعد تعلقه بما يكون كذلك ، فالرجحان انما يكون مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء ، و عليه فلا بد من إحرازه من الخارج ، و لا يمكن التمسك بالعموم في إحرازه نظير ما قلنا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بل يكون هذا الفرع من جزئيات المسألة المذكورة .و الحاصل ان الدليل الذي يكون متكفلا لبيان الحكم لا يكون متكفلا و منقحا لموضوع هذا الحكم .