حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 517
نمايش فراداده

فصل فى العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

[ فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف ، و ربما نفي الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الاجماع عليه ، و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام ، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا ؟ أو بعد ]

إذا عرفت هذا ظهر لك انه لا بد في جريان الاصل في كل فرد من افراد العام من إحراز الارادة الاستعمالية ، و ان اللفظ يشمله ، و بعد إحرازها من اي طريق يحكم بشمول الحكم له بحكم اصالة تطابق الارادة الجدية مع الاستعمالية ، كما إذا ورد في دليل مثلا : اكرم العلماء ، و شككنا في ان زيدا العالم هل يكون محكوما بحكم العام و داخلا تحته أو لا ، فبحكم اصالة التطابق ، يعد كون الارادة الاستعمالية محرزة ، يحكم بانه محكوم بحكم العام ، بخلاف المقام ، فان استعمال اللفظ العام في الفرد المشكوك في انه عالم أو لا مشكوك باعتبار الشك في عالميته ، و معه لا مجال لجريان اصالة تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية .

و الحاصل ان جريان هذا الاصل إلى إحراز الارادة الاستعمالية ، و مع الشك فيه كما في المقام لا يجري بلا كلام .

قوله : فصل هل يجوز العمل بالعام . .

الخ أعلم انه اختلفوا في جواز العمل على طبق العام قبل الفحص عن مخصصه ، و قد ذهب بعض إلى الجواز ، و الآخرون على عدمه ، و هو الحق الذي لا ريب فيه ، و لكن الكلام و الخلاف في المبني ، فذهب بعض إلى عدم الحجية من جهة ان حجية مثل اصالة العموم و غيرها من الامارات انما تكون من باب الظن الفعلي بدليل الانسداد ، و من المعلوم انه لا يكاد يحصل الظن بإرادة العموم من العام قبل الفحص عن مخصصه .