حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و الياس .]و ذهب الشيخ الانصاري قدس سره انه من جهة ان الاصل المذكور انما يكون حجة فيما إذا لم يعلم بتخصيص العام و لو اجمالا ، و لا شبهة في حصول العلم بذلك اجمالا .و ذهب المصنف قدس سره انه من جهة قصر حجيته بما إذا لم يكن معرضا للتخصيص ، مثل العمومات الواقعة في لسان أهل المحاورات .و اما إذا كان معرضا لذالك مثل عمومات الكتاب و السنة فلم تكن قيل الفحص بحجة أصلا ، و ذلك لان دليل اعتباره و هو بناء العقلاء على العمل بالعام ، مقصورة على ما بعد الفحص ، و ان ابيت عن ذلك و لا اقل من الشك ، و معه لا دليل على اعتباره أصلا كما لا يخفى .و اما السيد الاستاذ فرد ما افاده المصنف بانه ماذا هو المراد بالمعرضية ؟ فان أريد بها كون العام مظانا للتخصيص فلا شبهة في عدم نهوضه مانعا عن حجية الاصل المذكور و جواز التمسك به ، و ان أريد بها كونه محتملا له فالأَمر كما ذكر بل هنا أولى ، و ان أريد بها كونه طرفا للعلم الاجمالي به فهو ، مع كونه راجعا إلى قول الشيخ ، خارج عن محل البحث ، فان البحث انما يكون في العمومات التي شك في تخصيصها بدوا .ثم استدل على لزوم الفحص بان دليله هو العمومات الدالة على وجوب التفقه في الدين كتابا و سنة ، مثل قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقة .) الخ ، و كذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " طلب العلم فريضة " .