قلت : و ما هو قال : أدنى ما يكون ثلث لثلث .
527 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن الزهرا عليها السلام حديث طويل تقول فيه للقوم و قد منعوها ما منعوها و قال : ( أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) و قال ( ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) و زعمتم ان لاحظ لي و لا ارث من ابى و لا رحم بيننا افخصكم الله بآية أخرج منها ابى صلى الله عليه و آله ؟ 528 - في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام قوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين و الاقربين ) قال ، هى منسوخة نسختها آية الفرائض التي هى المواريث ، ( فمن بدله ) يعنى بذلك الوصي .
529 - في مجمع البيان روى اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال : نعم ، و تلا هذه الاية .
530 - و روى السكوني عن أبي عبد الله عن ابيه عن على بن أبي طالب عليه السلام قال : من لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته .
531 - و فيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده ، قال ابن عباس ثمانمائة درهم و روى عن على عليه السلام انه دخل على مولى له في مرضه ، و له سبعمأة درهم او ستمأة فقال : الا اوصى ؟ فقال : لا انما قال الله سبحانه ( ان ترك خيرا ) و ليس لك كثير مال ، و هذا هو الماخوذ به عندنا .
532 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال اعطه لمن أوصى به له و ان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه .
533 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : اعطه لمن أوصى به هله و ان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك و تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه