897 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها أربعة أشهر و عشرا ؟ فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا و أعتدت بما بقي عليها من الاول ، و استقبلت عدة اخرى من الاخير ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب .
898 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا ، و أعتدت ما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب .
899 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه .
900 - في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : أربعة أشهر و عشرا قال : ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا .
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان و احكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك .
901 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم فهو ان يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها : لا تحدثى حدثا و لا يصرح لها النكاح و التزويج ، فنهى الله عز و جل عن ذلك