أبى سفيان ، و ليس ينبغى لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها .
44 - في كتاب علل الشرايع حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله بني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " سواء العاكف فيه و الباد " فقال : لم يكن ينبغى أن يصنع على دور مكة أبواب ، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، و ان أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية .
45 - في الكافى عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن ابى العلا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة ، فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز و جل : " سواء العاكف فيه و الباد " و كان الناس إذا قدموا مكة نزل البادى على الحاضر حتى يقضى حجه ، و كان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عز و جل : " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " و كان فرعون هذه الامة .
46 - في تهذيب الاحكام موسى بن القاسم عن ابن أبى عمير إلى ان قال : و عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف يعنى لاهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلوة ؟ فقال : الطواف للمجاورين أفضل ، و الصلوة لاهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف .
47 - و عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى و حماد و هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل ، و إذا قام سنتين خلط من هذا و هذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلوة أفضل .
48 - موسى بن القاسم حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لابى جعفر عليه السلام : أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة ؟ قال : فلينظر أيهما