ابى عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " الطلاق ؟ .
155 - في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال ان كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، ان الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " فليس للعبد شيء من الامر ، و ان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها .
156 - الحسين بن على بن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " .
157 - محمد بن يعقوب عن أبى العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء .
158 - في تفسير العياشي عن أبى بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بيهما إذا شاء ؟ قال : ان كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " فليس للعبد من الامر شيء ، و ان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى .
159 - عن احمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن ( عن خ ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : كان على بن أبى طالب عليه السلام يقول : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " و يقول : للعبد لا طلاق و لا نكاح ، ذلك إلى سيده و الناس يروون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما .
160 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه اليه