خراجیات

علی بن الحسن بن عبد العالی، ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ماجد بن فلاح شیبانی

نسخه متنی -صفحه : 271/ 29
نمايش فراداده

تأويل كلام الاصحاب في كون الاخذ للمصالح

تأويل كلام الاصحاب في جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج

الاجتماعي ، بخاصة عند " العامة " حيث نلحظ تصورات معينة لديهم ، تقترن حينا بأرض " الجزية " التي تشكل هوانا لمن يشتريها ، وحينا ثانيا بكونها ملكا عاما للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به ، وحينا ثالثا بأن التزام المشتري بالخراج إقرار بالهوان و إلى أن إسقاطه أكل لاموال المسلمين .

الخ .

و لا يبعد أنسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ ، و لذلك نلحظ في رواية أبي شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارض من أهل الخراج ، فكرههه ، و قال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : إنه يشتريها الرجل و عليه خراجها ، فقال عليه السلام : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك " ، فإشارته عليه السلام إلى " العيب " لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن شراء الارض الخراجية بالهوان الذي أشرنا إليه .

و من الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفردية أيضا ، تنزها عن الشبهات ، و هذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد الله بن سنان عن أبيه : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لي أرض خراج و قد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ، ثم قال : إن قائمنا عليه السلام لو قام كان يصيد بك من الارض أكثر منها " ، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالارض الخراجية التي بحوزته ، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الارض المذكورة .

على أية حال ، فإن شراء الحق دون " الرقبة " يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النص الذي لحظناه ، و النصوص الاخرى التي تتحدث عن الشراء مطلقا مثل رواية الحلبي : " إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " ، و رواية ابن شريح المتقدمة : " يشتريها الرجل و عليها خراجها ؟ فقال : لا بأس " .

الخ .

بيد أن الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقا للمسلمين .

و هذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة .

أما زمن الحضور فلا معنى لاشارته الآن ما دام عمليا لا فاعلية لمثل هذا التساؤل .

و يعنينا موقف " المؤلف " في هذا الصدد .

يقول الكاتب تحت عنوان ( في حل الخراج .

) :