و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " ما اخذ بالسيف فذلك للامام عليه السلام - يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله بخيبر ، قبل أرضها و نخلها ، و الناس يقولون لا تصح قبالة الارض و النخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد ، و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر ( 1 ) .
و في معناه : ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر ( 2 ) .
الثانية : موات هذه الارض أعني المفتوحة عنوة و هو ما كان في وقت الفتح مواتا للامام عليه السلام خاصة ( 3 ) لا يجوز لاحد إحياؤه إلا باذنه إن كان ظاهرا .
و لو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها .
و حالة الغيبة : يملكها المحيي من إذن .
و يرشد إلى بعض هذه الاحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الاول عليه السلام - ( 4 ) .
و أدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : " أنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و أكرى أنهارها و بني فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الامام من أهل بيتي ، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " ( 5 ) .
1 - التهذيب : حقل الخراج / ص 119 / ج 4 / ح 342 . 2 - نفس المصدر / ص 118 / 119 / ح 341 . 3 - بصفة أنها من " الانفال " فتخرج عن عموم الارض المفتوحة عنوة . 4 - مثل قوله عليه السلام ( و له : بعد الخمس الانفال . و الانفال : كل أرض خربة باد أهلها ) و ( كل أرض ميتة لا رب لها ) و انظر ص 47 من هذا الكتاب . 5 - التهذيب / حقل الزيادات من الانفال / ص 145 / ج 4 / ح 404 .