مجمع الزوائد و کنز العمال

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

جلد 4 -صفحه : 617/ 168
نمايش فراداده

9998 عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا . ( عب ش و ابن جرير ق ) .

9999 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود أن يشتري من إمرأته جارية يتسرى بها ، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل عمر فسأله ، فقال : لا تقربها و فيها شرط لاحد . ( عب ش ق ) .

10000 عن عمر قال : لعن الله فلانا ، فانه أول من أذن في بيع الخمر ، و إن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله و شربه . ( ش ق ) .

10001 عن عمر قال : لا تفرقوا بين الام و ولدها . ( ش ) .

10002 عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى إمرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس ، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم و اشترطت عليه خدمتها ، فبلغ عمر بن الخطاب ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية إمرأتك و اشترطت عليها خدمتها ؟ قال : نعم ، فقال : لا تشترها و فيه مثنوية . ( مسدد ق ) .

المثانة : مستقر البول .

10003 عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا و بين أولادهن . ( ق ) .