39890 لجهنم سبعة أبواب ، باب منها لمن سل سيفه على أمتي ( حم ، ت ( 1 ) - عن ابن عمر ) .
39891 من حمل علينا السلاح فليس منا ( مالك ، حم ق ( 2 ) ن ، ه - عن ابن عمر ) .
39892 من سل علينا السيف فليس منا ( حم ، م ( 3 ) - عن سلمة بن الاكوع ) .
39893 لو أن أهل السماء و أهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز و جل في النار ( ت ( 4 ) - عن أبي سعيد و أبى هريرة معا ) .
39894 من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه ( ك - عن عائشة ) .
1 - أخرجه الترمذي كتاب التفسير و من سورة الحجر رقم 3122 و قال غريب .
ص ( 2 / 3 ) أخرجه مسلم كتاب الايمان باب من حمل .
.
) رقم 161 و 162 .
ص
4 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1398 و قال غريب .
ص
39895 من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم ع د غ ن غ % ه ج بين عينيه ( آيس من رحمة الله ) ( ه - عن أبي هريرة ) .
39896 من قتل مؤمنا فاعتبط ( 1 ) بقتله لم يقبل الله منه صرفا و لا عدلا ( د ( 1 ) و الضياء - عن عبادة ) .
39897 إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا ( حم ، ن ، ك عن عقبة بن مالك ) .
39898 إن استطعت أن تكون أنت علي المقتول و لا تقتل أحدا من أهل الصلاة فافعل ( ابن عساكر - عن سعد ) .
1 - فاعتبط : قال في النهاية 3 / 172 : و منه الحديث " من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا و لا عدلا " هكذا جاء في سنن داود .
ثم قال في آخر الحديث : " قال خالد بن دهقان - و هو راوي الحديث سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله : " اغتبط بقتله " قال : الذين يقاتلون في الفتنة ، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه و هذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة ، و هي الفرح و السرور و حسن الحال ، لان القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا و فرح بقتله دخل في هذا الوعيد .
النهاية 3 / 172 .
ب ( 2 ) أخرجه أبو داد كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4270 .
ص
39899 إذا التقي المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم ، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ( حم ، م ( 1 ) ، ه - عن أبي بكرة ) .
39900 إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه ( طب - عن أبي بكرة ) .
39901 إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك ، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجئ بعد ذلك فيقتله ( طب - عن أبي أمامة ) .
39902 إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ( ت - عن ابن مسعود ) ( 2 ) .
39903 لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق ( ه - عن البراء ) .
39904 ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل و المقتول في النار ( ه - عن أنس ) .
1 - أخرجه مسلم كتاب الفتن رقم 16 .
ص
2 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1396 و قال حسن صحيح .
ص
39905 من مشي إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أ هكذا ! فالقاتل في النار و المقتول في الجنة ( د ( 1 ) عن ابن عمر ) .
39906 لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل ( 2 ) من دمها ، لانه أول من سن القتل ( حم ، ق ، ت ، ن ، ه - عن ابن مسعود ) .
39907 لا يزال العبد في فسحة ( 3 ) من دينه ما لم يصب دما حراما ، ( حم ، خ - عن ابن عمر ) .
39908 لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ( 4 ) ( د - عن أبي الدرداء و عبادة ابن الصامت ) ( 5 ) .
1 - أخرجه أبو داد كتاب الفتن رقم 4260 .
ص
2 - كفل : الضعف ، و قيل : النصيب .
المختار 454 .
ب
3 - فسحة : الفسحة - بالضم - السعة .
المختار 395 .
ب
4 - بلح : بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك .
و قد أبحله السير فانقطع به ، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام .
و قد تخفف اللام .
النهاية 1 / 151 .
ب ( 5 ) المعنق : يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف و العنق ضرب من السير وسيع .
و أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070 .
ص .
39909 يجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول : يا رب ! هذا قتلني ، فيقول الله له : لم قتلته ؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك ، فيقول : فانها لي ، و يجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول : أي رب ! إن هذا قتلني ، فيقول الله : لم قتلته ؟ فيقول : لتكون العزة لفلان ، فيقول : فانها ليست لفلان ، فيبوء بإثمه ( ن - عن ابن مسعود ) .
39910 يجي المقتول يوم القيامة بقاتله فيقول : يا رب ! سل هذا فيم قتلني ، فيقول الله : فيم قتلت هذا ؟ فيقول : في ملك فلان ( ن - عن جندب ) .
39911 يجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته و رأسه بيده و أوداجه تشخب دما يقول : يا رب ! سل هذا فيم قتلني ، حتى يدنيه من العرش ( ت ، ن ( 1 ) ه - عن ابن عباس ) .
39912 الوائدة و الموؤدة في النار ( د ( 2 ) - عن أبي سعيد ) .
39913 الوائدة و الموؤدة في النار إلا أن يدرك الوائدة
1 - أخرجه الترمذي كتاب التفسير رقم 322 و قال حسن صحيح .
ص
2 - أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في ذراري المشركين رقم 4717 .
ص
الاسلام فتسلم ( حم ، ن و البغوي ، طب - عن سلمة بن يزيد الجعفي ) .
الاكمال 39914 إذا أشار المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح فهما على حرف جهنم ، فان قتله خرا جميعا فيها ( ط ، ن ، طب ، عد - عن أبي بكرة ) .
39915 ما من مسلم يشهر على أخيه السلام إلا كانوا على حرف جهنم ، فان أغمدا عادا إلى الذي كانا عليه ، و إن قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا ( ابن عساكر - عن أنس ) .
39916 إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل و المقتول في النار ، قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه ( ش ، حم ، ن ، طس - عن أبي موسى ، ن ، عب - عن أبي بكرة ) .
39917 أما إن الارض تقبل من هو شر منه و لكن الله أراد أن يريك عظم الدم عنده ( طب - عن عمران بن الحصين ،
طب - عن أبي الزناد بلاغا ) .
39918 أما بعد فما بال المسلم يقتل المسلم و هو يقول : إني مسلم ! أبى الله علي فيمن يقتل مسلما ( ه - عن عتبة بن مالك ) .
39919 نازلت ربي منازلة في أن يجعل لقاتل المؤمن توبة فأبى علي ( الديلمي - عن أنس ) .
39920 سألت ربي عز و جل : هل لقاتل مؤمن من توبة ؟ فأبى علي ( الديلمي - عن أنس ) .
38821 إن الرجل ليدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها بمحجمة ( 1 ) من دم يريقه من مسلم بغير حق ( ابن منده ، طب كر - عن بريدة ) .
39922 لا يحولن بين أحدكم و بين الجنة كف من دم أصابه ( طب - عن ابن عمر ) .
1 - بمحجمة : الحجم : فعل الحاجم و بابه نصر ، و الاسم الحجامة بالكسر و المحجم ، و المحجمة : قارورته ، و قد احتجم من الدم .
المختار 93 .
ب