39859 لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية ( الطيالسي - عن جابر ) .الاكمال 39860 من جرح من جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه من ذنبه بمثل ما تصدق به ( ابن جرير - عن عبادة بن الصامت ) .39861 من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته ، و إن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك ( ط - عن عبادة بن الصامت ) .39862 ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله تعالى به درجة و حط عنه خطيئة ( ابن جرير - عن أبي الدرداء ) .الفصل الثالث ما يهدر الدم و الديات 39863 الدار حرم ، فمن دخل عليك حرمك فاقتله ( حم ، طب - عن عبادة بن الصامت ) .
(15)
39864 من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر ( ن ، ك - عن ابن الزبير ) .39865 العجماء ( 1 ) جرحها جبار ( 2 ) و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز ( 3 ) ) الخمس ( مالك ، حم ، ( 4 ) ق ، عن أبي هريرة ، طب عن عمرو ابن عوف ) .39866 النار جبار ( د ، ه - عن أبي هريرة ) .( 5 ) 39867 الرجل جبار ( د ه - عن أبي هريرة ) .( 6 )1 - العجماء : البهيمة .المختار 328 .ب 2 - جبار : - بوزن الغبار - الهدر .المختار 67 .ب 3 - الركاز : عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض ، و عند أهل العراق : المعادن ، و القولان تحتملهما اللغة ، لان كلا منهما مركوز في الارض : أي ثابت .النهاية 2 / 258 .ب 4 - أخرجه البخاري كتاب الديات باب العجماء جرحها جبار و أبو داود كتاب الديات باب العجماء و المعدن و البئر جبار رقم 4593 .ص 5 - أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في النار تعدى رقم 4594 .ص 6 - أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في الداية تنضح برجلها رقم 4592 .ص
(16)
الاكمال 39868 من إطلع من قترة ( 1 ) إلى قوم فققئت عينه فهو هدر ( طب - عن أبي أمامة ) .39869 الدابة جرحها جبار ، و الرجل جبار ، و البئر جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( ق - عن أبي هريرة ) .39870 السائمة جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( حم و أبو عوانة و الطحاوي ، عن جابر ) .39871 العجماء جرحها جبار ، و النار جبار ، و في الركاز الخمس ( ق - عن أبي هريرة ) .1 - قترة : القترة - بالضم - : الكوة و النافذة ، و عين التنور ، و حلقة الدرع ، و بيت الصائد ، و المراد الاول .النهاية 4 / 21 .ص ( 2 ) أخرجه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار رقم 1710 .شرح مفردات الحديث : العجماء جرحها جبار : العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي .و سميت البهيمة عجماء لانها لا تتكلم ، و الجبار الهدر .و المراد بجرح العجماء : إتلافها .
(17)
39872 العجماء جبار ، و البئر جبار و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( أبو عوانة ، - عن ابن عباس ) .39873 العجماء جرحها جبار ، و البئر جبار ، و المعدن جرحه جبار ، و في الركاز الخمس ( مالك ، حم ، عب ، خ ، م ، د ، ت ، ن ، ه - عن أبي هريرة ، طب - عن كثير بن عبد الله عن جده طب و أبو عوانة - عن عامر بن ربيعة ، و قال : حسن غريب عجيب طب - عن عبادة بن الصامت ) .مر عزوه رقم ( 39815 ) 39874 العجماء جبار ، و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( طب - عن ابن مسعود ) .29875 العجماء جبار و المعدن جبار ، و في الركاز الخمس ( قط = و البئر جبار : معناه أنه يحفرها في مكه أو في موات .و المعدن جبار : معناه أن الرجل يحفر معدنا في مكله أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر اجراء يعلمون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك .و في الركاز الخمس : الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال و الباقي لو اجده قال الامام النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت .صحيح مسلم تعليق فؤائد عبد الباقي 3 / 1334 ص 17 ج / 15 م / 2
(18)
في الافراد - عن ابن مسعود ، و ضعف ) .39876 المعدن جبار ، و البئر جبار ، و السائمة جبار ، و الرجل جبار و في الركاز الخمس ( عب ، قط ، ق - عن هزيل ابن شرحبيل ) .39877 يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل ثم يأتي بعد ذلك يلتمس العقل انطلق فلا عقل لك ( ه ، ( 1 ) ك ، طب - عن يعلى و سلمة ابني أمية ) .الفصل الرابع في وعيد قاتل النفس و الحيوانات و الطيور و فيه ثلاث فروع : الفرع الاول في قاتل النفس 39878 قتال المسلم أخاه كفر ، و سبابه فسوق ( ت حسن صحيح عن ابن مسعود ، ن - عن سعد ) .1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من عض رجلا رقم 2656 .ص ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الايمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق رقم 2636 .ص
(19)
39879 قتال المسلم كفر ، و سبابه فسوق ، و لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ( حم ، ع ، طب و الضياء - عن سعد ) .39880 قتال المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ( ن و الضياء عن بريدة ) .39881 لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ( ت ( 1 ) ن - عن ابن عمر ) .39882 أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ( طب و الضياء في المختارة - عن أنس ) .39883 إذا أشار الرجل إلى أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم ، فإذا قتله وقعا فيه جميعا ( الطيالسي ، ن - عن أبي بكرة ) .39884 من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه و إن كان أخاه لابيه و أمه ( م ، ن - عن أبي هريرة ) .( 2 )1 - أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن رقم 1395 .ص 2 - أخرجه مسلم كتاب البر و الصلة رقم 2616 و 2617 .ص
(20)
39885 لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح ، فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ( حم ، ق - عن أبي هريرة ) .( 1 ) 39886 إذا شهر المسلم عل أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه ( 2 ) يشيمه ( 2 ) عنه ( البزار - عن أبي بكرة ) .39887 أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ( حم ق ، ( 3 ) ن ، ه عن ابن مسعود ) .39888 قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع و ستون و للقاتل جزء حسبه ( حم - عن رجل ) .39889 كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا ( د ( 4 ) - عن أبي الدرداء ، حم ، ن ، ك - 1 - أخرجه مسلم كتاب البر و الصلة رقم 2616 و 2617 .ص 2 - يشيمه : في حديث أبي بكر رضى الله عنه " أنه شكي إليه خالد بن الوليد ، فقال : لا أشيم سيفا سله الله على المشركين " أي لا أعمده .و الشيم من الاضداد ، يكون سلا و إغمادا .النهاية 2 / 521 .ب 3 - أخرجه مسلم كتاب القسامة باب المجازاة بالدماء رقم 1678 .ص 4 - أخرجه أبو داود كتاب الفتن في تعظيم قتل المؤمن رقم 4270 .ص