مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 15

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة 975 الجزء الخامس عشر ضبطه و فسر غريبه صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشيخ بكري حياني الشيخ صفوة السقا مؤسسة الرسالة

(2)

جميع الحقوق محفوظ ه - 1989

(1409)

3 بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الثاني من حرف القاف كتاب القصاص من قسم الاقوال و فيه بابان : الباب الاول في القصاص و فيه أربعة فصول : الفصل الاول في قصاص النفس و أحكام متفرقة 39805 العمد قود ( 1 ) و الخطأ دية ( طب - عن ابن حزم ) ( 2 ) .

39806 من قتل عمدا دفع إلى أوليآء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، و إن شاء أخذوا الدية ، و هي ثلاثون حقة ( 3 ) و ثلثون


1 - قود : القود : القصاص و قتل القاتل بدل القتيل .

النهاية 4 / 119 .

ب

2 - قال المناوي في فيض القدير ( 4 / 392 ) أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزام و قال الهيثمي فيه عمران بن أبي الفضل و هو ضعيف .

ص

3 - حقة : هو من الابل ما دخل في النسة الرابعة إلى آخرها .

و سمى بذلك لانه استحق الركوب و التحميل ، و يجمع على حقاق و حقائق .

النهاية 1 / 415 ب

(4)

جذعة ( 1 ) و أربعون خلفة ( 2 ) ، و ما صولحوا عليه فهو لهم ( حم ، ت ، ه - عن ابن عمرو ) ( 3 ) .

39807 لا قود إلا بالسيف ( ه - عن أبي بكرة و عن النعمان بن بشير ) ( 4 ) .

39808 من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل ( 5 ) أو يعفو ، فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ، فان فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار


1 - جدعة : أصل الجذع من أسنان الدواب و هو ما كان شابافتيا ، فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر و المعز ما دخل في الثانية ، و قيل : البقر في الثالثة و من الضأن ما تمت له سنة و قيل : أقل منها .

النهاية 1 / 502 .

ب

2 - خلفة : بفتح الخاء و كسر اللام : الحامل من النوق : و تجمع على خلفات و خلائف .

النهاية 1 / 68 .

ب

3 - أخرجه الترمذي كتاب الديات رقم 1387 .

ص

4 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب لا قود إلا بالسيف رقم 2667 و قال في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي و هو كذاب .

ص

5 - العقل : هو الدية ، و أصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أوليآء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم و يقبضوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر .

النهاية 3 / 278 .

ب

(5)

خالدا مخلدا فيها أبدا ( حم ، ه ( 1 ) عن أبي شريح .

39809 من قتل عبده قتلناه ، و من جدع عبده جدعناه ( حم ، 4 ( 2 ) عن سمرة ) .

39810 من خصى عبده خصيناه ( د ، ك - عن سمرة ) .

( 3 ) 39811 المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا و هي تكفل ولدها ، و إن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها و حتى تكفل ولدها ( ه - عن معاذ بن جبل و أبي عبيدة بن الجراح و عبادة بن الصامت و شداد بن أوس ) ( 4 ) 39812 لا يقاد الوالد بالولد ( حم ، ت - عن عمر ) .

39813 لا يقتل الوالد بالولد ( ه - عن ابن عمر و عن ابن عباس ) .

39814 أما ابنك هذا فلا يجني عليك و لا تجني عليه ( حم ، د ، ن ، ك عن أبي رمثة ) ( 5 ) .


1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم 2623 .

ص

2 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم 2663 .

ص

3 - أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516 .

ص

4 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم 2694 و إسناده ضعيف .

ص

5 - أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4495 .

ص

(6)

39815 لا تجني أم على ولد ( ن ه - عن طارق المحاربي ) .

39816 .

لا تجني نفس على أخرى ( ت ه - عن أسامة ابن شريك ) ( 1 ) .

39817 لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده ( ه - عن ابن عباس ) .

39818 لا يقتل مسلم بكافر ( حم ، ت ، ه - عن ابن عمرو ) .

39819 لا يقتل حر بعبد ( هق - عن ابن عباس ) .

39820 لو لا القصاص لاوجعتك بهذا السواك ( ابن سعد - عن أم سلمة ) .

39821 لو لا مخافة القود يوم القيامة لاوجعتك بهذا السواك ( طب ، حل - عن أم سلمة ) .

39822 ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ! ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ( م - ( 2 ) عن عمران بن حصين ) .


1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم 2672 و إسناده صحيح .

ص

2 - أخرجه مسلم كتاب القسامة باب الصائل على نفس الانسان رقم 1673 .

ص




/ 138