مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 15

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

40505 ما كان منها في طريق الميتاء و القرية الجامعة فعرفها سنة ، فان جاء طالبها فادفعها إليه ، و إن لم يأت فهي لك ، و ما كان في الخراب ففيها و في الركاز الخمس ( د ، ن عن ابن عمرو ) ( 2 ) .

40506 من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل و لا يكتم و لا يغيب ، فان وجد صاحبها فليردها عليه ، و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ( حم ، د ( 3 ) ، ه عن عياض بن حمار ) .

40607 من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فيسبوها فأخذها فأحياها فهي له ( د عن رجال من الصحابة ) ( 4 ) .

40508 لا يؤوي الضالة إلا ضال ( حم ، د ، ن ، ه عن جرير ) ( 5 ) .


( 1 ) الميتاء : أي طريق مسلوك ، و هو مفعال من الاتيان .

و الميم زائدة ، و بابه الهمزة .

اه ( 1 / 38 ) النهاية .

ب

2 - أخرجه أبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1710 ) و الترمذي كتاب البيوع رقم ( 1289 ) و قال حسن .

ص

3 - أخرجه أبو داود اللقطة رقم ( 1709 ) .

ص

4 - أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب فيمن أحياء حسيرا رقم ( 3524 ) و هذا حديث مرسل .

ص

5 - أخرجه أبو داود كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة رقم ( 1720 ) .

ص

(183)

40509 الضالة و اللقطة تجدها فأنشدها و لا تكتم و لا تغيب ، فان وجدت ربها فأدها ، و إلا فانما هو مال الله يؤته من يشاء ( طب عن الجارود ) .

40510 من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ( حم ، م عن زيد بن خالد ) ( 1 ) .

40511 الشرود يرد ( عد ، ه ، ق عن أبي هريرة ) .

40512 ضالة المسلم حرق النار ( حم ، ت ، ن ، حب عن الجارود بن المعلى ، حم ، ه ، حب عن عبد الله بن الشخير ، طب عن عصمة بن مالك ) .

40513 نهى عن لقطة الحاج ( حم ، م ( 2 ) ، د عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ) .


1 - أخرجه مسلم كتاب اللقطة رقم ( 12 - 1725 ) باب في لقطة الحاج .

ص

2 - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللقطة باب في لقطة الحاج رقم ( 1714 ) اللقطة : بضم اللام و فتح القاف ، و هو ما التقطه الانسان فاحتاج إلى تعريفه .

ا ه و هي من باب فعلة ، صحيح مسلم بتعليق فؤاد عبد الباقي ( 3 / 1347 ) .

ص

(184)

الاكمال 40514 احفظ وعاءها و وكاءها و عددها ، فان جاء أحد يخبرك فادفعها ، و إلا فاستمتع بها ( حب عن أبي ) ( 1 ) .

40515 أعرف عفاصها ( 2 ) و وكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، و إلا فشأنك بها ، قيل : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، قيل : فضالة الابل ؟ قال : ما لك و لها ! معها سقاؤها و حذاؤها ، ترد الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها ( مالك ، حم ، خ ، م ، د ، ه عن زيد بن خالد ) مر برقم 40502 .

40516 أعلم عددها و وعاءها و وكاءها ، فان جاء أحد يخبرك بعددها و وعاءها و وكاءها فأعطه إياها ، و إلا فلستمتع بها ( حب عن أبي ) .

من برقم 40514 .

40517 إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه ، و إن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية


1 - أخرجه أبو داود كتاب اللقطة بلفظه و سنده رقم ( 1701 ) و كذا في صحيح مسلم كتاب اللقطة رقم ( 1723 ) .

ص

2 - عفاصها : العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص : و هو الثني و العطف .

اه ( 3 / 63 ) النهاية .

ب

(185)

مسكونة أو سبيل ففيه و في الركاز الخمس ( الشافعي ، ك ، ق عن ابن عمرو ) .

40518 ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة ، فان لم تجد صاحبه فلك ، و ما وجدت في قرية عامرة أو طريق ميتاء ففيه الخمس ( طب عن أبي ثعلبة ) .

40519 من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم و لا يغيب ، فليعرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، و إلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ( طب عن عياض بن حمار ) .

40520 من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم و لا يغيب ، فان جاء صاحبها فهو أحق بها ، و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ( حب عن عياض بن حمار ) .

40521 من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ، و من التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام ، فان جاء صاحبها و إلا فليتصدق بها ، فان جاء صاحبها فليخبره ( حم ، طب ، ق عن يعلى بن مرة ) .

40522 من التقط لقطة فليعرفها سنة ، فان جاء ربها ، و إلا فليعرف عددها و وكاءها ثم ليأكلها ، فان جاء صاحبها فليرد ما

(186)

عليه ( ق عن زيد بن خالد ) .

40523 تعرف و لا تغيب و لا تكتم ، فان جاء صاحبها ، و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ( ك عن أبي هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن اللقطة قال - فذكره ) .

40524 ضالة الابل المكتومة غرامتها و مثلها معها ( عب ، عن أبي هريرة ) .

40525 ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ( ط ، عب ، حم ، ت ، ن ، و الدارمي ، و الطحاوي ، ع ، و الحسن بن سفيان ، حب ، و البغوي ، و الباوردي ، و ابن قانع ، طب ، و أبو نعيم ، ق ، ض عن الجارود بن المعلى ) ( 1 ) .

كتاب اللقطة من قسم الافعال 40526 عن أيوب بن موسى عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب : إني وجدت دينارا فالتقطت حتى بلغت مائة دينار ، قال : عرفها سنة فعرفها سنة ثم أتاه في الرابعة ، فقال : عرفها ثم شأنك و شأنها ( مسدد ) .


1 - الحديث مر برقم ( 40512 ) و أخرجه الترمذي كتاب الاشرية رقم ( 1882 ) .

ص

(187)

40527 عن عمرو بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة و عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال : عرفها سنة ، فان عرفت فذلك ، و إلا فهي لك ، فلم تعرف فأتى بها العام القابل بالموسم فذكرها له ، فقال : عرفها سنة ، فان لم تعرف فهي لك ، ففعل فلم تعرف ، قال عمر : فهي لك فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بذلك ، قال : لا حاجة لي بها ، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال ( المحاملي ، و رواه عب عن مجاهد نحوه بدون ذكر المرفوع ) .

40528 عن عمر قال : لا يضم الضوال إلا ضال ( عب ، ش ) .

40529 عن عمر قال : من أخذ ضالة فهو ضال ( مالك ، عب ، ش ، ق ) .

40530 عن عبد الله بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جوابا فيه سويق ، فأمره أن يعرفه ثلاثا ( ش ) .

40531 عن طلحة بن مصرف أن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها ( عب ) .

(188)

40532 عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر ، فأخذ منها خمسها ألفين و أعطاه ثمانية آلاف ( عب ) .

40533 عن أبي عقرق قال : التقطت بدرة ( 1 ) فأتيت بها عمر بن الخطاب ، فقال : واف بها الموسم ، فوافيت بها الموسم فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها ، فقال : ألا أخبرك بخير سبيلها ؟ تصدق بها ، فان جاء صاحبها فاختار المال غرمت له و كان الاجر لك ، و إن اختار الاجر كان له و لك ما نويت ( ش ) .

40534 عن أسلم قال : كنت أمشي مع عمر بن الخطاب فرأى تمرة مطروحة فقال : خذها ، فقلت : و ما أصنع بتمرة ؟ قال : تمرة و تمرة حتى تجتمع ، فمر بمربد فيه تمر فقال : ألقها فيه ( ش ) .

40535 عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الانصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعرفه .

ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه ، فقال : قد فعلت : فقال عمر : عرفه أيضا ، فقال له ثابت : إنه قد شغلني عن ضيعتي ، فقال له عمر : أرسله حيث وجدته ( مالك ، ق ) .


1 - بدرة : عشرة آلاف درهم .

اه ( 32 ) المختار .

ب




/ 138