40479 عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال : جئت عثمان بن عفان فقلت له : قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني ما لا فأشتري بذلك ؟ فقال : أتراك فاعلا ؟ فقلت : نعم و لكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني و بينك .قال : نعم ، فأعطاني ما لا على ذلك ( ق ) .40480 عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فطلب فيه فأصاب ، فقاسمه الفضل ( ش ) .40481 عن أسلم قال : خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الاشعري فرحب بهما و سهل و هو أمير البصرة فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ! ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين و يكون لكما الربح ! فقالا : وددنا ، ففعلا فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما باعا و ربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا : قال عمر : ابنا أمير المؤمنين
(176)
فأسلفكما ! أديا المال و ربحه ، فأما عبد الله فسلمه ، و أما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ! لو هلك المال أو نقص لضمناه ، قال : أدياه ! فسكت عبد الله ، و راجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ؟ لو جعلته قراضا ! فقال : قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر المال و نصف ربحه و أخذ عبد الله و عبيد الله نصف ربح المال ( مالك و الشافعي ) ( 1 ) .40482 عن علي في المضاربة ( 2 ) و الشريكين : الوضيعة على المال و الربح على ما اصطلحوا عليه ( عب ) .40483 عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه ( عب ) .1 - أخرجه الامام مالك من الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض رقم ( 1 ) .ص 2 - المضاربة : أي تعطي ما لا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ، و هو مفاعلة من الضرب في الارض و السير فيها للتجارة .اه ( 3 / 79 ) النهاية ب
(177)
حرف الكاف كتاب الكفالة من قسم الاقوال كفالة اليتيم 40484 اتجروا في أموال اليتامى ، و لا تأكلها الزكاة ( طس عن أنس ) .40485 ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الصدقة ( الشافعي عن يوسف بن ماهك مرسلا ) .40486 ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة ( ت عن ابن عمرو ) ( 1 ) .40487 كل من مال يتيمك مسرف و لا متباذر و لا متأثل ما لا ، و لا تقي مالك بماله ( د ، ن ، ه ابن عمرو ) ( 2 ) .40488 من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليله و صام 1 - أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في زكاة اليتم رقم ( 641 ) و قال : في اسناده مقال .ص 2 - أخرجه أبو داود كتاب الوصايا رقم ( 27 ) و النسائي كتاب الوصايا رقم ( 3698 ) .ص
(178)
نهاره ، و غدا و راح شاهرا سيفه في سبيل الله ، و كنت أنا و هو في الجنة أخوين كهاتين أختان ( ه عن ابن عباس ) ( 1 ) .40489 من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه و شرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له ( ت عن ابن عباس ) ( 2 ) .الاكمال 40490 الزعيم غارم ( عن أبي أسامة ) .40491 احفظوا اليتامى في أموالهم كي لا تأكلها الزكاة ( الشافعي ، طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .كتاب الكفالة من قسم الافعال 40492 عن عمر قال : رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة ( ق ) .40493 عن عمر قال : اتجروا بأموال اليتامى فأعطوا 1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الادب باب حق اليتيم رقم ( 368 ) ضعيف و قال في الزوائد و في اسناده اسماعيل بن إبراهيم و هو مجهول و الراوي عنه .ص 2 - أخرجه الترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة اليتيم رقم ( 1918 ) و سنده ضعيف .ص
(179)
صدقتها ( عب ) .40494 عن عمر قال : ابتغوا لي أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة ( عب و أبو عبيد في الامول ، ق و صححه ) .40495 عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال : إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة يعني إن لم يعطه في التجارة ( أبو عبيد ) .40496 عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن أن عمر قال لعثان بن أبي العاص : كيف متجر أرضك فان عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه ؟ فدفعه إليه فجاءه بربح فقال له عمر : اتجرت في عملنا اردد علينا رأس مالنا ، فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح ( أبو عبيد ) .40497 عن الحكم بن أبي العاص قال : قال لي عمر بن الخطاب : هل قبلكم متجر فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة قد تأتي عليه ؟ قلت : عم ، فدفع إلي عشرة آلاف ، فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال : ما فعل المال ؟ قلت : هوذا قد بلغ مائة ألف ، قال : رد علينا مالنا لا حاجة لنا به ( ش ، ق و رواه الشافعي ، ق من طرق عن عمر ) .
(180)
40498 ( من مسند جابر بن عبد الله ) عن جابر قال : قلت : يا رسول الله ! مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك واق مالك بماله و لا متأثل من ماله ما لا ( كر ) .40499 عن علي قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتم بعد احتلام ، و لا صمات في يوم إلى الليل ( 1 ) .40500 عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة رجل من الانصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله و ثابت يومئذ يتيم في حجره فقال : يا نبي الله ! إن ثابتا يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؟ فقال : أن تأكل بالمعروف من أن تقي مالك بماله ( أبو نعيم ) .40501 ( مسند علي ) عن الحسن قال : جاء رجل إلى على فقال : يا أمير المؤمنين ما أمري و أمر يتيمتي ؟ قال : عن أي بالكما تسأل ؟ ثم قال له : أمتزوجها أنت غنية جميلة ؟ قال : نعم و الاله ! قال : فتزوجها دميمة لا مال لها ، خر لها ، فان كان غيرك لها فألحقها بالخيار ( ض ) .1 - أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتيم رقم ( 2873 ) .ص
(181)
حرف اللام و فيه ثلاثة كتب : اللقطة ، اللعان ، اللهو ، و اللقب مع التغني كتاب اللقطة من قسم الاقوال 40502 أعرف عددها و وعاءها و وكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك ( حم ق ، 4 عن أبي بن كعب ) ( 1 ) .40503 ضوال ( 2 ) المسلم حرق النار ( ابن سعد عن الشخير ) .40504 في ضالة الابل المكتوبة غرامتها و مثلها معها ( د عن أبي هريرة ) ( 3 ) .1 - أخرجه البخاري كتاب اللقطة ( 1 ) و كذا مسلم في كتاب اللقطة رقم ( 9 ) .ص 2 - ضوال : و منه الحديث ( ضالة المؤمن حرق النار ) و هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان و غيره .و تجمع على ضوال و المراد بها هذا الحديث الضالة من الابل و البقر مما يحمي نفسه و يقدر على الابعاد في طلب المرعى و الماء بخلاف الغنم .ا ه ( 3 / 98 ) النهاية .ب ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب اللقطة رقم 1718 .ص