مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 15

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(175)

40479 عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال : جئت عثمان بن عفان فقلت له : قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني ما لا فأشتري بذلك ؟ فقال : أتراك فاعلا ؟ فقلت : نعم و لكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني و بينك .

قال : نعم ، فأعطاني ما لا على ذلك ( ق ) .

40480 عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فطلب فيه فأصاب ، فقاسمه الفضل ( ش ) .

40481 عن أسلم قال : خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الاشعري فرحب بهما و سهل و هو أمير البصرة فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ! ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين و يكون لكما الربح ! فقالا : وددنا ، ففعلا فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما باعا و ربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا : قال عمر : ابنا أمير المؤمنين

(176)

فأسلفكما ! أديا المال و ربحه ، فأما عبد الله فسلمه ، و أما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ! لو هلك المال أو نقص لضمناه ، قال : أدياه ! فسكت عبد الله ، و راجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ؟ لو جعلته قراضا ! فقال : قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر المال و نصف ربحه و أخذ عبد الله و عبيد الله نصف ربح المال ( مالك و الشافعي ) ( 1 ) .

40482 عن علي في المضاربة ( 2 ) و الشريكين : الوضيعة على المال و الربح على ما اصطلحوا عليه ( عب ) .

40483 عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه ( عب ) .


1 - أخرجه الامام مالك من الموطأ كتاب القراض باب ما جاء في القراض رقم ( 1 ) .

ص

2 - المضاربة : أي تعطي ما لا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ، و هو مفاعلة من الضرب في الارض و السير فيها للتجارة .

اه ( 3 / 79 ) النهاية ب

(177)

حرف الكاف كتاب الكفالة من قسم الاقوال كفالة اليتيم 40484 اتجروا في أموال اليتامى ، و لا تأكلها الزكاة ( طس عن أنس ) .

40485 ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الصدقة ( الشافعي عن يوسف بن ماهك مرسلا ) .

40486 ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة ( ت عن ابن عمرو ) ( 1 ) .

40487 كل من مال يتيمك مسرف و لا متباذر و لا متأثل ما لا ، و لا تقي مالك بماله ( د ، ن ، ه ابن عمرو ) ( 2 ) .

40488 من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليله و صام


1 - أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في زكاة اليتم رقم ( 641 ) و قال : في اسناده مقال .

ص

2 - أخرجه أبو داود كتاب الوصايا رقم ( 27 ) و النسائي كتاب الوصايا رقم ( 3698 ) .

ص

(178)

نهاره ، و غدا و راح شاهرا سيفه في سبيل الله ، و كنت أنا و هو في الجنة أخوين كهاتين أختان ( ه عن ابن عباس ) ( 1 ) .

40489 من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه و شرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له ( ت عن ابن عباس ) ( 2 ) .

الاكمال 40490 الزعيم غارم ( عن أبي أسامة ) .

40491 احفظوا اليتامى في أموالهم كي لا تأكلها الزكاة ( الشافعي ، طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .

كتاب الكفالة من قسم الافعال 40492 عن عمر قال : رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة ( ق ) .

40493 عن عمر قال : اتجروا بأموال اليتامى فأعطوا


1 - أخرجه ابن ماجه كتاب الادب باب حق اليتيم رقم ( 368 ) ضعيف و قال في الزوائد و في اسناده اسماعيل بن إبراهيم و هو مجهول و الراوي عنه .

ص

2 - أخرجه الترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة اليتيم رقم ( 1918 ) و سنده ضعيف .

ص

(179)

صدقتها ( عب ) .

40494 عن عمر قال : ابتغوا لي أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة ( عب و أبو عبيد في الامول ، ق و صححه ) .

40495 عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال : إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة يعني إن لم يعطه في التجارة ( أبو عبيد ) .

40496 عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن أن عمر قال لعثان بن أبي العاص : كيف متجر أرضك فان عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه ؟ فدفعه إليه فجاءه بربح فقال له عمر : اتجرت في عملنا اردد علينا رأس مالنا ، فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح ( أبو عبيد ) .

40497 عن الحكم بن أبي العاص قال : قال لي عمر بن الخطاب : هل قبلكم متجر فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة قد تأتي عليه ؟ قلت : عم ، فدفع إلي عشرة آلاف ، فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال : ما فعل المال ؟ قلت : هوذا قد بلغ مائة ألف ، قال : رد علينا مالنا لا حاجة لنا به ( ش ، ق و رواه الشافعي ، ق من طرق عن عمر ) .

(180)

40498 ( من مسند جابر بن عبد الله ) عن جابر قال : قلت : يا رسول الله ! مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك واق مالك بماله و لا متأثل من ماله ما لا ( كر ) .

40499 عن علي قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتم بعد احتلام ، و لا صمات في يوم إلى الليل ( 1 ) .

40500 عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة رجل من الانصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله و ثابت يومئذ يتيم في حجره فقال : يا نبي الله ! إن ثابتا يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؟ فقال : أن تأكل بالمعروف من أن تقي مالك بماله ( أبو نعيم ) .

40501 ( مسند علي ) عن الحسن قال : جاء رجل إلى على فقال : يا أمير المؤمنين ما أمري و أمر يتيمتي ؟ قال : عن أي بالكما تسأل ؟ ثم قال له : أمتزوجها أنت غنية جميلة ؟ قال : نعم و الاله ! قال : فتزوجها دميمة لا مال لها ، خر لها ، فان كان غيرك لها فألحقها بالخيار ( ض ) .


1 - أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتيم رقم ( 2873 ) .

ص

(181)

حرف اللام و فيه ثلاثة كتب : اللقطة ، اللعان ، اللهو ، و اللقب مع التغني كتاب اللقطة من قسم الاقوال 40502 أعرف عددها و وعاءها و وكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك ( حم ق ، 4 عن أبي بن كعب ) ( 1 ) .

40503 ضوال ( 2 ) المسلم حرق النار ( ابن سعد عن الشخير ) .

40504 في ضالة الابل المكتوبة غرامتها و مثلها معها ( د عن أبي هريرة ) ( 3 ) .


1 - أخرجه البخاري كتاب اللقطة ( 1 ) و كذا مسلم في كتاب اللقطة رقم ( 9 ) .

ص

2 - ضوال : و منه الحديث ( ضالة المؤمن حرق النار ) و هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان و غيره .

و تجمع على ضوال و المراد بها هذا الحديث الضالة من الابل و البقر مما يحمي نفسه و يقدر على الابعاد في طلب المرعى و الماء بخلاف الغنم .

ا ه ( 3 / 98 ) النهاية .

ب ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب اللقطة رقم 1718 .

ص




/ 138