42056 نهى عن المزارعة ( حم ، م - عن ثابت بن الضحاك ) ( 1 ) .42057 إن الله جعل للزرع حرمة غلوة ( 2 ) سهم ( هق - عن عكرمة مرسلا ) .42058 من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا ( 3 ) لماشيته ( ه عن عبد الله بن مغفل ) .الاكمال 42059 إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه و لا يعطه بالثلث و الربع ( طب - عن ابن عباس ) .42060 إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع ( طب - عن رافع بن خديج ) .42061 إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ( عب ، حم ، ن ، ه ، ع ، طب ، ص - عن زيد بن ثابت ) .1 - أخرجه مسلم كتاب البيوع رقم 119 .و البخاري كتاب المزارعة 3 / 141 .ص 2 - غلوة : الغلوة : قدر رمية سهم .اه 3 / 383 النهاية .ب 3 - عطنا : العطن : مهرك الابل حول الماء .اه 3 / 258 النهاية .ب
(533)
ذيل المزارعة من الاكمال 42062 من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم ( طب - عن معاذ ) .42063 لا تدخل سكة الحرث على قوم إلا أذلهم الله ( طب - عن أبي أمامة ) .42064 لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل ( خ ( 1 ) - عن أبي أمامة أنه رأى شيئا من آلة الحرث فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره ) .كتاب المزارعة من قسم الافعال 42065 ( مسند الصديق ) عن أبي جعفر قال : كان أبو بكر يعطي الارض على الشطر ( الطحاوي ) .42066 عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ساقي يهود خيبر على تلك الاموال و سهامهم معلومة ، و شرط عليهم : أنا إذا شئنا أخرجناكم ( قط ، ق ) .1 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ما جاء في الحرج و المزارعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 3 / 135 .ص
(534)
42067 عن عمرو بن صلبع المحاربي قال : جاء رجل إلى على فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا فصنع بها كذا و كذا ، فقال الرجل : أخذتها بالنصف كري أنهارها و أصلحها و أعمرها ، فقال علي لا بأس به ( عب ) .42068 عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف ( ش ) .42069 ( من مسند رافع بن خديج ) عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المزارعة فقال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ! فقال : إنه ليس لظهير ، فقال : أ ليست الارض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، و لكنه زارع ، قال : فردوا عليه نفقته و خذوا زرعكم ، قال رافع : فأخذنا زرعنا و رددنا عليه نفقته ( ش ) .42070 ( أيضا ) عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض البيضاء فقال : حلال لا بأس به ، إنما نهى عن الارماث ، أن يعطي الرجل الارض و يستثني بعضها و نحو ذلك ( عب ) ( 1 )1 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف : 8 / 92 و 93 .ص
(535)
42071 عن رافع بن خديج قال : كذا أكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض فربما أخرجت مرة و لم تخرج مرة ، فنهينا عن ذلك ، و أما بالورق فلم ننه عنه ( عب ) ( 1 ) .42072 ( أيضا ) عن سالم بن عبد الله قال : أكثر رافع ابن خديج على نفسه : و الله لنكرينها كراء الابل - يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ينهي عنه ، فلا يقبل منه ( عب ) .42073 عن رافع بن خديج قال : ترك أبي حين مات : جارية و ناضحا و عبدا حجاما و أرضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجارية نهى عن كسبها ، و قال في الحجام : ما أصاب فاعلف النضاح ، و قال في الارض : ازرعها أو دعها ( طب ) .42074 عن رافع بن خديج قال : دخل على خالي يوما فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا ، و طواعية الله و رسوله أنفع لنا و أنفع لكم ، مر على زرع فقال : لمن هذا ؟ فقالوا : لفلان ، قال : فلمن الارض ؟ قالوا : لفلان ، قال : فما شأن هذا ؟ قالوا : أعطاها إياه على كذا و كذا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لان يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ، و نهى 1 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف : 8 / 92 و 93 .ص
(536)
عن الثلث و الربع و كراء الارض .قال أيوب : فقيل لطاوس : إن ههنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث ، فدخل عليه ثم خرج فقال : قد حدثني من هو أعلم من هذا ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزرع فأعجبه فقال : لمن هذا ؟ قالوا : لفلان ، قال : فلمن الارض ؟ قالوا : لفلان ، قال : و كيف ؟ قالوا : أعطاها إياه على كذا و كذا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لان يمنح أحدكم أخاه خير له .يقول : نعم هو خير له ، و لم ينه عنه ( عب ) ( 1 ) .42075 عن رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله ! إني أكثر الانصار أرضا ، فقال : ازرع ، قلت : هي أكثر من ذلك ، قال : فبور ( 2 ) ( طب ، كر ) .42076 عن نافع قال : كان عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه ، فأخبره ، فقال : قد علمت أن أهل الارض كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و يشترط 1 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8 / 96 ص .2 - فبور : بالفتح : الارض التي لم تزرع .بالضم : جمع البوار .و هي الارض الخراب التي لم تزرع .اه 1 / 161 النهاية .ب
(537)
صاحب الارض أن لي الماذيانات ( 1 ) و ما سقي الربيع ، و يشترط من الحرث شيئا معلوما ، قال : فكان ابن عمر يظن أن النهى لما كانوا يشترطون ( عب ) .42077 عن رافع بن خديج قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم بحائط فأعجبه فقال : لمن هذا ؟ قلت : هو لي ، قال : من أين لك هذا ؟ قلت استأجره ، قال : لا تستأجره بشيء ( عب ) .42078 ( أيضا ) عن مجاهد عن أسيد بن ظهيرا بن أخي رافع بن خديج قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث و الربع و النصف ، و يشترط ثلاثة جداول و القصارة و ما سقي الربيع ، و كان العيش إذ ذاك شديدا ، و كان يعمل فيها بالحديد و بما شاء الله و يصيب منها مفعة ، فأبي رافع بن خديج فقال : إن النبي صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان نافعا و طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لكم ، إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن الحق و يقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ، و ينهاكم عن المزابنة - و المزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول : قد أخذته 1 - الماذيانات : جمع ماذيان .و هو النهر الكبير .و ليست بعربية و هي سوادية .اه 4 / 314 .النهاية .ب
(538)
بكذا و كذا و شيئا من تمر ( عب ) .42079 عن رافع بن خديج قال : مات رفاعة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و ترك عبدا حجاما و جملا ناضحا و أرضا ، فقال : اما الحجام فلا تأكلوا من كسبه و أطعموا الناضح ، قالوا : الامة تكسب ؟ قال : لا تأكل من كسب الامة ، فاني اخاف أن تبغي بفرجها - و في لفظ : لعلها لا تجد شيئا فتبغي بنفسها ( طب ) .42080 عن رافع بن خديج قال : مات ابي و ترك ارضا و ترك جارية و غلاما حجاما و ناضحا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهم في الارض : ازرعوها أو امنحوها ، و نهاهم عن كسب الامة ، و قال : اعلفوا كسب الحجامة الناضح ( طب ) .42081 ( ايضا ) عن عروة ان زيد بن ثابت قال : يغفر الله لرافع بن خديج ! و الله ما كان هذا الحديث هكذا ، إنما كان رجل أكرى رجلا ارضا فاقتتلا و استبا بأمر تدارءا ( 1 ) فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الارض ، فسمع رافع آخر الحديث و لم يسمع أوله ( عب ) .1 - تدارءا : درأيد رأدرءا : إذا رفع .و نبه الحديث " إذا تدارأتم في الطريق " أي تدافعتم و اختلفتم .اه 2 / 109 النهاية .ب