و عكرمة أنه سمعهما يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضالة المكتومة من الابل : قرينتها مثلها إن أداها بعد ما يكتمها إذا وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها ( عب ) .40558 عن علي أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم ، فأمره أن يعرفه ، فلم يعرف ، فأمره أن يأكله ، ثم جاء صاحبه و أمره أن يغرمه ( الشافعي ، ق ) .40559 عن علي قال : كان المغيرة بن شعبة إذا ارتحل ترك رمحه فيمر به المسلمون فيحملونه فيجيؤن به ، فيجئ فيقول : من يعرف الرمح ؟ فيأخذه ، فقلت : تحمل على المسلمين مؤنتك ! أما لاخبرن رسول الله صلى الله عليه و سلم بصنيعك ، قال : يا ابن أبي طالب ! لا تفعل ! فاني أخاف إن قلت له أن يقول في اللقطة شيئا يمضي إلى يوم القيامة ، قال علي : فعرفت أنه كما قال ( ابن جرير ) .40560 ( أيضا ) عن عطاء قال : نبئت أن عليا قال : مكثنا أياما ليس عندنا شيء و لا عند النبي صلى الله عليه و سلم ، فخرجت فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق ، فمكثت هنيهة أؤامر نفسي في أخذه أو تركه ، ثم أخذته لما بنا من الجهد ، فأتيت به الضفاطين ( 1 ) الضفاطين : الضافط و الضفاط : الذي يجلب الميرة و المتاع إلى المدن .ا ه ( 3 / 95 ) النهاية .
(197)
فاشتريت به دقيقا ، ثم أتيت به فاطمة فقلت : اعجني و اخبزي ، فجعلت تعجن و إن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها ، ثم خبزت ، فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته ، فقال : كلوه فانه رزق رزقكموه الله عز و جل ( هناد ) .40561 ( مسند علي ) عن سعد قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد مقرومة فيها تمرتان ، فأخذ تمرة و أعطاني تمرة ( بقي ) .40562 ( مسند أبي ) وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته فقلت : إني قد عرفتها ، قال : فعرفها ثلاثة أحوال ، ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال ، فقال : احفظ عددها و وكاءها و وعاءها ، فان جاء أحد يخبرك بعددها و وعاءها و وكاءها فادفعها إليه ، و إلا فاستمتع بها ( ط ، عب ، ش ، حم ، خ ، م ، د ، ت : صحيح ، ن ، ه ، و ابن الجارود ، و أبو عوانة ، و الطحاوي حب ، قط في الافراد ) ( 1 ) .1 - أخرجه مسلم كتاب اللقطة رقم 1723 .ص
(198)
40563 عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم وجد تمرة فقال : لو لا أن تكوني من الصدقة لا كلتك ( ش ) .40564 عن أنس قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرة في الطريق فقال : لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها ( عب ) .40565 عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه أن يأخذها إلا أن يخاف أن تكون صدقة ( ابن النجار ) .40566 ( مسند علي ) عن محمد بن كعب القرظي أن أهل العراق أصابتهم أزمة فقام بينهم علي بن أبي طالب فقال : أيها الناس ! أبشروا ، فو الله إني لارجو أن لا يمر عليكم إلا يسير حتى تروا ما يسركم من الرفاء و اليسر ، قد رأيتني مكثت ثلاثة أيام من الدهر ما أجد شيئا آكلة حتى خشيت أن يقتلني الجوع ، فأرسلت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تستطعمه لي ، فقال : يا بنية ! و الله ما في البيت طعام أكله ذو كبد إلا ما ترين - لشيء قليل بين يديه - و لكن ارجعي فسيرزقكم الله ، فلما جاءتني فأخبرتني و انفلت و ذهبت حتى آتى بني قريظة فإذا يهودي على شفة بئر فقال : يا عربي ! هل لك أن تسقي لي نخلي و أطعمك ! قلت : نعم .فبايعته على أن أنزع كل دلو بتمرة ، فجعلت أنزع ، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة ، حتى إذا
(199)
امتلات يدي من التمر قعدت فأكلت و شربت من الماء ، ثم قلت : يا لك بطنا لقد لقيت اليوم ضرا ! ثم نزعت مثل ذلك لابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم وضعت ثم انفلت راجعا ، حتى إذا كنت ببعض الطريق إذا انا بدينار ملقى ، فلما رأيته وقفت أنظر إليه و أؤامر نفسي أ آخذه أم أذره ! فأبت نفسي إلا أخذه و قلت : أستشير رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخذته ، فلما جئتها أخبرتها الخبر ، قالت : هذا رزق من الله فاشتر لنا دقيقا ، فانطلقت حتى جئت السوق فإذا يهودي من يهود فدك جمع دقيقا من دقيق الشعير فاشتريت منه ، فلما اكتلت منه قال : ما أنت من أبي القاسم ! قلت : ابن عمي و ابنته إمرأتي ، فأعطاني الدينار ، فجئتها فأخبرتها الخبر ، فقالت : هذا رزق من الله عز و جل فاذهب به فارهنه بثمانية قراريط ذهب في لحم ، ففعلت ثم جئتها به فقطعته لها و نصبت ثم عجنت و خبزت ثم صنعنا طعاما و أرسلتها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم : فحاءنا ، فلما رأى الطعام قال : ما هذا ؟ ألم تأتني آنفا تسألني ؟ فقلنا : بلى ، اجلس يا رسول الله نخبرك الخبر ، فان رأيته طيبا أكلت و أكلنا ، فأخبرناه الخبر فقال : هو طيب ، فكلوا بسم الله ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج ، فإذا هو بأعرابية تشد كأنه نزع فؤادها فقالت : يا رسول الله ! إني أبضع معي بدينار
(200)
فسقط مني ، و الله ما أدري أين سقط ! فانظر بأبي و أمي أن يذكر لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادعي لي علي بن أبي طالب ، فجئته فقال : اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن قراريطك علي فأرسل بالدينار ، فأرسل به ، فأعطاه الاعرابية فذهبت به ( العدني ) .اللقيط من قسم الافعال 40567 عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر فأتاه فاتهمه فأثني عليه خيرا فقال عمر : فهو حر ، و ولاؤه لك ، و نفقته من بيت المال ( مالك و الشافعي ، عب و ابن سعد ، ق ) .40568 عن الشعبي قال : جاءت إمرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني وجدت صبيا و وجدت قبطية فيها مائة دينار ، فأخذته و استأجرت له ظئرا ( 1 ) و إن أربع نسوة يأتينه و يقبلنه ، لا أدري أيتهن أمه ! فقال لها : إذا هن أتينك فأعلميني ، ففعلت ، فقال لامرأة منهن : أيتكن أم هذا الصبي ؟ فقالت : و الله ما أحسنت و لا أجملت يا عمر ! تعمد إلى إمرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتك 1 - الظئر : المرضعة ولدها و يقع على الذكر و الانثى النهاية 3 / 154 .ص
(201)
سترها ! قال : صدقت ، ثم قال للمرأة : إذا أتينك فلا تسأليهن عن شيء و أحسني إلى صبيهن ، ثم انصرف ( هب ) .40569 عن معمر عن الزهري أن رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله و قد التقطوا منبوذا ، فذهب به إلى عمر فذكر له ، فقال عمر : عمي الغوير أبؤسا ! كأنه اتهمه ، فقال الرجل : ما التقطوه إلا و أنا غائب ، و سأل عنه عمر ، فأثني عليه خيرا ، فقال له عمر : فولاؤه لك ، و نفقته علينا من بيت المال ( عب ، ق ) .40570 عن ابن شهاب أن رجلا التقط ولد زنا فقال عمر ، استرضعه و لك ولاؤه ، و رضاعته من بيت المال ( عب ) .40571 عن عمر قال : لا يجوز دعوى ولد الزنا في الاسلام ( عب ) .40572 عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر ( و شروه بثمن بخس ) ( أبو الشيخ ، ق ) .
(202)
كتاب اللعان من قسم الاقوال 40573 لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي و لها شأن ( د ، ت ، ه عن ابن عباس ، ن عن أنس ) ( 1 ) .40574 البينة ، و إلا فحد في ظهرك ( د ( 1 ) ، ت ، ك ، ه عن ابن عباس ) .الاكمال 40575 أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم ، و اليهودية تحت المسلم ، و الحرة تحت المملوك ، و المملوكة تحت الحر ( ه ( 2 ) ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .40576 أربعة ليس بينهن لعان : ليس بين الحر و الامة لعان ، و لا بين الحرة و العبد لعان ، و ليس بين المسلم و اليهودية لعان ، و ليس بين المسلم و النصرانية لعان ( قط ، ق و ضعفاه عن ابن عمرو ) .1 - أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في اللعان رقم 2354 .ص 2 - أخرجه بن ماجه كتاب الطلاق رقم 2071 و في اسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه .