الشك . أما الشك في التدارك : فله حكم الشك في أصل الفعل ، فلو كان قبل مضي محل التدارك أتى به لاصالة عدم التدارك ، كمن شك في أنه هل تدارك السجدة المشكوك فيها أم لا - قبل استكمال القيام - ؟ فيجب حينئذ التدارك . و إن كان بعد مضيه مضى ، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك من السهو أو مانع آخر ، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك موجود ، فعدمه لا يكون إلا لتجدد مانع و الاصل عدمه ، كمن شك في السجود ثم شك بعد القيام في أنه هل تدارك المشكوك أم لا ، فلا يلتفت . بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة ( 1 ) نظرا إلى أن بعد تحقق الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة ، فإذا شك فيه بعد ما جاوز محله مضى ، و إذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة منطوقا و مفهوما . و أما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة ، فإن تعلق بأصل فعله و عدمه - كمن شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من الفراغ شك في أنه فعلها أم لا ؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل و بقاء الاشتغال بها : لزوم الاتيان . و لا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو ، لان الترك المحتمل لا يجب أن يكون لاجل السهو فلعله أخره عمدا ، و لا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد الترك ، لان الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ معلوم التحقق ، حتى يحتاج تعمد التأخير إلى داع مخالف . و هذا هو السر في عدم جريان هذا الاصل فيما إذا شك في الشيء قبل
1 - راجع الصفحة 88 و 89 .