أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 105
نمايش فراداده

الجمع بين فقرتي " لاسهو في السهو " و " ليس في المغرب والفجر سهو " في مرسلة يونس

من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك ، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك . فإن قيل : فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر و التي بعدها في مرسلة يونس : " و ليس في المغرب و الفجر سهو " ( 1 ) ؟ قلت : الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك و أحكامها في كل من موجب السهو و الفجر و المغرب ، إلا أن نفي الآثار في الاول بمعنى : عدم إلزام المكلف بها و رفعها عنه . و في الاخيرين بمعنى : عدم انتفاع المكلف بها و عدم إغنائها عن الاعادة و الاستئناف . و هذا جامع لطيف ، نظيره في العرفيات : أنك قد تنفي الثمرة و الفائدة عن نصيحة رجلين و موعظتهما فتقول : " نصيحة زيد لا تفيد و نصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة ، و عمروا لا تؤثر النصيح فيه . و يشهد له قوله عليه السلام في رواية اخرى : " السهو في الاخيرتين ، و الاعادة في الاوليين " ( 2 ) . هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو و المغرب و الفجر . و يمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله : " و ليس في المغرب و الفجر سهو " الآثار المترتبة عليه ، بأن يراد : أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا . توضيح ذلك أن يقال : إن الشارع إذا سلب شيئا من الامور الخارجية عن شيء آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب ،

1 - الكافي 3 : 358 ، الحديث 5 .

2 - الوسائل 5 : 301 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 10 و لفظه : " الاعادة في الركعتين الاولتين ، و السهو في الركعتين الاخيرتين " .