و إبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا و فرض المأتي به ركن ، فالظاهر جواز الاتيان به و عدم إبطاله ، لعموم عدم وجوب الاعادة إلا من امور .
[ الثاني ] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة ، كسجدتي السهو أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما ، و لم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب ، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة و لا ينافي ثبوتهما ، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو ، فيناسبه الاتيان بالسجدتين التين سميتا في الاخبار ( 1 ) ب " المرغمتين " لا رغام أنف الشيطان ، فتأمل . و كذا الكلام في صلاة الاحتياط ، فان الظاهر و الاحوط فعلها . و أما وجوب قضأ الاجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - منتف ، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد . و لو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك ، فيسقط الكلام في سقوطها و سقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا ، و يكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا و جبتا بالشك كالشك بين الاربع و الخمس و الشك بين الزيادة و النقيصة لو أوجبناهما له .
[ الثالث ] المرجع في الكثرة - المسقطة لاحكام السهو - العرف ، وفاقا لجماعة من
1 - الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .