لو حصل لكثير السهو ما يوجب استئناف الصلاة لولا الكثرة
لآثار السهو عليه ، و بين عدمهما من حيث أنه إلغاء لحكم السهو مع الكثرة ؟ فالذي ينبغي أن يقال - في المقام - هو : أنه إذا حصل لكثير السهو ما يوجب استئناف الصلاة لو لا الكثرة فلا يجوز له الاستئناف من حيث إنه من آثار ذلك السهو و جوز الشارع ترتيبها عليه مع الكثرة ، لما عرفت من عدم ثبوت أثر في الشرع لهذا السهو مع الكثرة إلا بارتكاب التكلف الذي قدمنا . نعم ، لو جوزنا قطع الصلاة الواجبة بمحض الاختيار و الارادة فيجوز القطع و الاستئناف من تلك الجهة . و إذا حصل له ما يوجب الاستدراك في الصلاة - كما لو شك في الركوع و لما يسجد أو في السجود و لما يدخل في التشهد أو القيام - فكذلك لا يجوز له الاتيان على وجه الجزئية ، لما عرفت ( 1 ) لعدم ثبوت ذلك أيضا ، لان المثبت لذلك إما نفس الامر بذلك الجزء ، و إما ما دل على وجوب التدارك مع بقاء المحل ، وشئ منهما لا يثبت جواز إتيانه على وجه الجزئية إلا بالتزام بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل أو استعمال اللفظ الدال على الامر بذلك الجزء أو الدال على وجوب التدارك في معنيين . و أما جواز إتيانه لا على وجه الجزئية فالأَظهر أنه منفي بادلة هذا الباب الآمرة بالمضي ، لما عرفت من أنها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده ، فالواجب أن ينظر فان صدق على الاتيان به الزيادة في الصلاة و قلنا بحرمتها مطلقا - كما هو ظاهر روايتي ابني أعين و أبي بصير المتقدمتين - ( 2 ) أو مع كون المزيد ركنا فالإِتيان به - أيضا - حرام مبطل . و إن لم يصدق عليه الزيادة - كما في تكرر آية من القراءة أو تدارك السورة ، لم لم نقل بحرمة القرآن - أو صدق الزيادة و لم نقل بحرمة الزيادة1 - كذا في الاصل . و الظاهر : كما . ( 2 ) في صفحة 21