حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا
التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ، ضرورة عدم مدخلية خصوصية تعبد في ذلك ، و إنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك ، إذ على تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة ، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة . و لو تجاوز محل الحاجة ، فإن كان في قيام الثانية هدمه . و إن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة ؟ أو يبطل الاحتياط ، لعدم قيامه مقام الفائت ، فيتدارك نقص ( 1 ) الصلاة ؟ و إن كان مخالفا له كيفا ، كما إذا كان في الركعة الاولى من الجلوس و تذكر كون صلاته ثلاثا ، فأن كان قبل القراءة قام و أتم الركعة ، و إن كان بعدها احتمل إلحاقه به ، إذ غاية الامر فوت القيام للقراءة . و يحتمل إعادتها . و يحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ، لاستصحاب الامر و اقتضائه للاجزاء ، و مفهوم قوله : " إذا فعلته ثم ذكرت [ أنك أتممت أو نقصت ] لم يكن عليك شيء " ( 2 ) الدال ( 3 ) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا ، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة قبل الشروع . لكن الانصاف : أن المستفاد من الاخبار وجوب الاحتياط للبدلية و لعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم ، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل . و منه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين ، و لو تبين حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما .1 - في " ط " : بعض . 2 - الوسائل : 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 باختلاف يسير ، و الزيادة من المصدر . 3 - كذا ظاهرا و يحتمل : لا يدل .