حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا

التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة ، ضرورة عدم مدخلية خصوصية تعبد في ذلك ، و إنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك ، إذ على تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة ، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة . و لو تجاوز محل الحاجة ، فإن كان في قيام الثانية هدمه . و إن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة ؟ أو يبطل الاحتياط ، لعدم قيامه مقام الفائت ، فيتدارك نقص ( 1 ) الصلاة ؟ و إن كان مخالفا له كيفا ، كما إذا كان في الركعة الاولى من الجلوس و تذكر كون صلاته ثلاثا ، فأن كان قبل القراءة قام و أتم الركعة ، و إن كان بعدها احتمل إلحاقه به ، إذ غاية الامر فوت القيام للقراءة . و يحتمل إعادتها . و يحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ، لاستصحاب الامر و اقتضائه للاجزاء ، و مفهوم قوله : " إذا فعلته ثم ذكرت

[ أنك أتممت أو نقصت ] لم يكن عليك شيء " ( 2 ) الدال ( 3 ) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا ، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة قبل الشروع . لكن الانصاف : أن المستفاد من الاخبار وجوب الاحتياط للبدلية و لعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم ، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل . و منه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين ، و لو تبين حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما .

1 - في " ط " : بعض .

2 - الوسائل : 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 باختلاف يسير ، و الزيادة من المصدر .

3 - كذا ظاهرا و يحتمل : لا يدل .

/ 337