* الظن بأحد طرفي الشك * حكم الظن بأحد طرفي الشك - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الظن بأحد طرفي الشك * حكم الظن بأحد طرفي الشك

* فرع * حكم الشك بين الخمس والست

[ فرع ] و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بني عليه .

[ فرع ] ( 1 ) . لو شك بين الخمس و الست ، فإن كان قبل الركوع هدم القيام و سلم و سجد للسهو ، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا . إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة و الخامسة ، سيما بملاحظة قوله : " فتشهد و سلم " فتأمل . إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة و الاخبار الدالة على الاخذ بالمتيقن ، فيبني على أن قيامه للخامسة ، فيقعد و يتشهد و يسلم . لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة و النقيصة . و الاحوط بعد ذلك إعادة الصلاة . و إن كان بعد الركوع فالأَظهر البطلان ، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد ، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ .

[ قوله ] : و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بني عليه .

1 - العنوان زيادة منا .

/ 337