* الظن بأحد طرفي الشك * حكم الظن بأحد طرفي الشك
* فرع * حكم الشك بين الخمس والست
[ فرع ] و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بني عليه . [ فرع ] ( 1 ) . لو شك بين الخمس و الست ، فإن كان قبل الركوع هدم القيام و سلم و سجد للسهو ، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا . إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة و الخامسة ، سيما بملاحظة قوله : " فتشهد و سلم " فتأمل . إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة و الاخبار الدالة على الاخذ بالمتيقن ، فيبني على أن قيامه للخامسة ، فيقعد و يتشهد و يسلم . لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة و النقيصة . و الاحوط بعد ذلك إعادة الصلاة . و إن كان بعد الركوع فالأَظهر البطلان ، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد ، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ . [ قوله ] : و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بني عليه .1 - العنوان زيادة منا .