الاحتمالات في حكم المسألة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتمالات في حكم المسألة

السابقة ، و هو ما لو تذكر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياط المتمم له ، فإن الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة واحدة من قيام ، فكأنه تذكر كون صلاته اثنتين في أثناء الركعتين من قيام ، و كما لو تذكر ذلك من شك بين الاثنتين و الاربع في أثناء احتياطه حيث حكم المصنف بالبطلان . وهنا ثلاثة احتمالات اخر : أحدها : صحة الصلاة و وجوب فعل الركعتين من قيام ، و هو المناسب للقول في مسألة التذكر في الا ثناء ، بوجوب إتمام صلاة الاحتياط و إن زاد على الناقص ، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع - في أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا . و الثاني : لزوم ركعة اخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة و نية صلاة مستقلة . و الثالث : وجوب ركعتين كذلك ، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شيء من الركعتين الفائتتين . و هذا هو الاقرب . و الظاهر فساد الاول و إن كان موافقا لاصالة بقاء الامر ، لكن الظاهر أن الامر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه ، و به يرفع اليد عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها و استقراره بمجرد حدوثها و إن زالت ، و يرجع إلى الادلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من الصلاة بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث ، و لهذا اخترنا في المسألة المتقدمة - و هي ( 1 ) تذكر النقصان قبل فعل شيء من الاحتياط - وجوب الاكمال و عدم وجوب الاحتياط . و يمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في معنى قوله عليه السلام في رواية عمار : " فقم وصل ما ظننت . . " المطابق حكمه

1 - في الاصل : و هو .

/ 337