مناقشة المؤلف في الاستدلال على ذلك
القول بالتخيير في المسألة
و بها يطرح ما خالفها ، كصحيحة محمد بن مسلم : " قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال يعيد الصلاة " ( 1 ) أو يحمل على خلاف ظاهرها من وقوع الشك قبل الاكمال ، أو على صلاة الغداة أو المغرب . و قيل ( 2 ) : بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الاقل و الاكثر مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر و بين ما دل على البناء على الاقل إما مطلقا ، أو في خصوص المسألة ، كما في صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : قلت : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه . و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك ، و لا يدخل الشك في اليقين ، و لا يخلط أحدهما بالآخر . و لكنه ينقض الشك باليقين ، و يتم على اليقين فيبني عليه ، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات " ( 3 ) . و لا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما في الجواب - ركعتا الاحتياط ، و إلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما و لم يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما . و أما قوله : " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعةكانتا هاتان تمام الاربع و ان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة . 1 - الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 6 . 2 - حكاه في المختلف 1 : 133 عن ابن الجنيد و الصدوق قدس سرهما . و لكن تنظر في الحدائق 9 : 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا : انه لا وجود لشيء من ذلك في كتابه بالمرة ، بل الموجود فيه انما هو ما صرح به الاصحاب . و تقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55 ، الهامش 2 ، فراجع . 3 - الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 3 إلى قوله : " و لا شيء عليه " و روى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321 ، الحديث 3 و فيه : قلت له .