الجواب عن الاخبار التي استند إليها الشيخ - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن الاخبار التي استند إليها الشيخ

مخالفة الشيخ للمشهور في المسألة

عليك سهو " ( 1 ) . و خالف في ذلك الشيخ ( 2 ) رحمه الله تعالى فقال ببطلان الصلاة بنسيان سجدة من الاوليين إذا لم يذكرها إلا بعد الركوع ، مستندا إلى صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع ، أنه ترك سجدة من الاولى ؟ فقال عليه السلام : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان . و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، أعدت السجود " . مضافة إلى الرواية : " إذا سهوت في الاوليين فأعدهما " ( 4 ) و قريبة منها الاخرى ( 5 ) . و أجيب عن الصحيحة بحملها على محامل بعيدة ، كحمل الاستقبال على الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، حيث إن الظاهر من قوله " و لم تدر واحدة أم ثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك ، و يكون قوله عليه السلام : " و إذا كان في الثالثة و الرابعة فترك سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الركعتين الاوليين ، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها ( 6 ) و هو كما ترى .

1 - الوسائل 4 : 970 الباب من أبواب السجود ، الحديث 6 .

2 - في التهذيب 2 : 154 ، و كذا في الاستبصار 1 : 359 على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره و اما في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول ، و نسبه في الخلاف 1 : 454 ، إلى بعض اصحابنا . ( 3 ) الوسائل 4 : 968 الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 3 . و في ألفاظ الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها ، وكأن ما نقله الماتن قدس سره تلفيق منها .

4 - الوسائل 5 : 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 15 و فيه : " في الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما " .

5 - نفس المصدر الحديث 19 .

6 - هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1 : 130 .




/ 337