النص على بعض فروع المسألة
الايراد على قول العلامة
يحفظ الاوليين على وجه الصحة . و فيه ، أولا : أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الاوليين عدم حفظ أصل عددهما ، لا عدم حفظهما بوصف الصحة . و ثانيا : سلمنا ذلك ، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في التكبير ( 1 ) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الاركان - أخص مطلقا من تلك الاخبار . و به يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في السهو عن القراءة - و فيها : " إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك " ( 2 ) . و ثالثا : سلمنا بقاءها على العموم ، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي عدم عروض السهو ، و عدم عروض داع إلى تعمد الترك ، و معهما ( 3 ) نقول : إنه قد حفظ الاوليين بوصف الصحة . و اعلم : أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص ، كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة ، و الشك فيها بعد الدخول في الركوع . و فيه بعد الدخول في السجود ، و فيه بعد القيام . ففي صحيحة زرارة : " قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير و قد قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في القراءة و قد ركع ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في الركوع و قد سجد ؟ قال : يمضي ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء " ( 4 ) .1 - الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 2 - الوسائل 4 : 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . 3 - في الاصل : و معها . 4 - الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .