بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة

الايراد على الاستدلال بها

الاستدلال بصحيحة زرارة وأبي بصير للمسألة

و قد يستدل ( 1 ) بصحيحة زرارة و أبي بصير : " قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى ، و لا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد . قلنا : فانه يكثر عليه ذلك ، كلما عاد شك ؟ قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به ، فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة : ثم قال عليه السلام : إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " ( 2 ) . و لكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر ، لان الظاهر منها الحكم بالمضي في الشك الموجب لنقض الصلاة و الاعادة ، و ليس في التعليل - المذكور فيها - ما يظهر منه عموم الحكم ، كما ادعاه بعض ( 3 ) حيث تأمل في دلالة الروايات السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص و لا بالعموم ، و استند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق و التعليل في هذه الرواية و رواية ابن مسلم المتقدمة . ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات إلى السهو في السهو ، و حاصله : أن كل ما يوجب حكما و يلزم شيئا على المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه ، مثلا : إذا شك في فعل شيء فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله ، فهذا

1 - من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1 : 136 ، المسألة الثانية ، و الفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة : 370 .

2 - الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

3 - لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره أنظر المستند 1 : 488 المسألة الاولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك و الظن .

/ 337