بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة
الايراد على الاستدلال بها
الاستدلال بصحيحة زرارة وأبي بصير للمسألة
و قد يستدل ( 1 ) بصحيحة زرارة و أبي بصير : " قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى ، و لا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد . قلنا : فانه يكثر عليه ذلك ، كلما عاد شك ؟ قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به ، فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة : ثم قال عليه السلام : إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " ( 2 ) . و لكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر ، لان الظاهر منها الحكم بالمضي في الشك الموجب لنقض الصلاة و الاعادة ، و ليس في التعليل - المذكور فيها - ما يظهر منه عموم الحكم ، كما ادعاه بعض ( 3 ) حيث تأمل في دلالة الروايات السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص و لا بالعموم ، و استند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق و التعليل في هذه الرواية و رواية ابن مسلم المتقدمة . ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات إلى السهو في السهو ، و حاصله : أن كل ما يوجب حكما و يلزم شيئا على المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه ، مثلا : إذا شك في فعل شيء فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله ، فهذا1 - من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1 : 136 ، المسألة الثانية ، و الفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة : 370 . 2 - الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 3 - لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره أنظر المستند 1 : 488 المسألة الاولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك و الظن .