رد القول باختصاص صحيحة صفوان بمن التبست عليه الاعداد - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رد القول باختصاص صحيحة صفوان بمن التبست عليه الاعداد

عدم الفرق في المسألة بين تعلق الشك بالاوليين وغيرهما

[ أقول ] : لا فرق في ذلك بين تعلق الشك بالاوليين و غيرهما على المشهور ، لاطلاق مفهوم رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة " ( 1 ) . مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب " محمد بن خالد البرقي " في طريق " الكافي " وب " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " ( 2 ) . و قد يقال ( 3 ) : إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الاعداد كلها ، فلا يدل على الاعتبار بالظن في تلك الصورة إلا بالاجماع المركب و عدم الفصل بين تلبس الاعداد و بين الاوليين و الاولوية بالنسبة إلى الاخيرتين . و فيه : أن قوله في الصحيحة : " إن كنت لم تدر كم صليت " و إن اختص بصورة تلبس الاعداد ، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه و لا ريب أنه عام لجميع الصور . توضيحه : أنه عليه السلام علق وجوب الاعادة على اجتماع أمرين : تلبس الاعداد كلها على المصلي ، و عدم وقوع الظن على طرف منها . و مفهومه : عدم وجوب الاعادة مع عدم هذا المجموع ، المتحقق تارة : بالتلبس مع وقوع الظن على طرف ، و اخرى : بعدم تلبس الاعداد مع عدم وقوع الظن على طرف ، سواء لم يتلبس شيء أصلا - كما في صورة القطع - أو تلبس و لم يظن على طرف - كما في سائر صور الشك ، و ثالثة : بعدم تلبس الاعداد مع وقوع الظن على طرف

1 - الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الاول ، 3 : 358 ، الحديث الاول و التهذيب 2 : 187 ، الحديث 744 .

2 - سنن ابن ماجة 1 : 383 / 1212 .

3 - الظاهر انه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .

/ 337