رد القول باختصاص صحيحة صفوان بمن التبست عليه الاعداد
عدم الفرق في المسألة بين تعلق الشك بالاوليين وغيرهما
[ أقول ] : لا فرق في ذلك بين تعلق الشك بالاوليين و غيرهما على المشهور ، لاطلاق مفهوم رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة " ( 1 ) . مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب " محمد بن خالد البرقي " في طريق " الكافي " وب " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " ( 2 ) . و قد يقال ( 3 ) : إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الاعداد كلها ، فلا يدل على الاعتبار بالظن في تلك الصورة إلا بالاجماع المركب و عدم الفصل بين تلبس الاعداد و بين الاوليين و الاولوية بالنسبة إلى الاخيرتين . و فيه : أن قوله في الصحيحة : " إن كنت لم تدر كم صليت " و إن اختص بصورة تلبس الاعداد ، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه و لا ريب أنه عام لجميع الصور . توضيحه : أنه عليه السلام علق وجوب الاعادة على اجتماع أمرين : تلبس الاعداد كلها على المصلي ، و عدم وقوع الظن على طرف منها . و مفهومه : عدم وجوب الاعادة مع عدم هذا المجموع ، المتحقق تارة : بالتلبس مع وقوع الظن على طرف ، و اخرى : بعدم تلبس الاعداد مع عدم وقوع الظن على طرف ، سواء لم يتلبس شيء أصلا - كما في صورة القطع - أو تلبس و لم يظن على طرف - كما في سائر صور الشك ، و ثالثة : بعدم تلبس الاعداد مع وقوع الظن على طرف1 - الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الاول ، 3 : 358 ، الحديث الاول و التهذيب 2 : 187 ، الحديث 744 . 2 - سنن ابن ماجة 1 : 383 / 1212 . 3 - الظاهر انه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .