الاشكال في المسألة وما يمكن أن يقال في رفعه
عنه - و بعض آخر - على ما يقتضيه ظواهر عبائرهم - كالمحقق في النافع ( 1 ) ، و الشيخين ( 2 ) قدس سرهما - على ما حكي عنهم - . و الظاهر إلحاقهم صورة تلبس الاعداد بالاوليين ، فيكون المناط عندهم في العمل بالظن في المقام هو عدم بطلان الصلاة لولاه ، مع أن الشك فيها متعلق بالاوليين أيضا . و مستند هم الاخبار الكثيرة المتقدمة المصرحة بوجوب تيقن إتمام الاوليين و إثباتهما و وجوب حفظهما و بطلان الصلاة بعدم العلم بهما و بالشك فيهما الشامل للاحتمال الراجح ، على ما صرح به في الصحاح و كذا في غيره - على الظاهر - من أن الشك خلاف اليقين ( 3 ) . و المسألة محل إشكال ، لان الاخبار المذكورة معارضة بمفهوم الصحيحة ( 4 ) و الرواية العامية ( 5 ) و هما و إن انجبرتا بعمل الاكثر ، بل حكي الاجماع و عدم الخلاف ، لكن الاخبار المتقدمة - أيضا - معتضدة بصحة السند و الكثرة و أظهرية الدلالة و الادلة المانعة عن العمل بالظن ، و هذه و إن لم تكافئ الشهرة إلا أن في بلوغ الشهرة مرتبة الجبر تأملا ، وجهه عدم التتبع . و يمكن أن يقال في رفع الاشكال : إن مفهوم الصحيحة أخص مطلقا من تلك الاخبار ، لان قوله : " لم تدر كما صليت " إما أن يراد به خصوص صورة تلبس الاعداد ، كما ادعينا أنه المتبادر . و إما أن يراد مطلق الشك في عدد ما صلى ليشمل سائر صور الشك ، بناء على الاغماض عما ذكرنا سابقا في تزييف هذا الاحتمال . فإن كان المراد به الاول فلا شك في أنه يدل بمفهوم قوله : " و لم يقع وهمك1 - المختصر النافع : 44 ، و راجع المستند 1 : 487 و مفتاح الكرامة 2 : 364 و 365 . 2 - راجع المقنعة : 6 - 145 و النهاية : 1 - 90 ، و راجع المستند 1 : 487 ، و مفتاح الكرامة 2 : 364 و 365 . 3 - الصحاح 4 : 1594 4 - ( 5 ) تقدمتا في الصفحة 205 .