مسألة 24 : صور الشك في الزائد على الاولتين - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 24 : صور الشك في الزائد على الاولتين

مسألة 23 : الشك في الاولتين

[ مسألة ]

[ 23 ] من شك في الاولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة ( 1 ) عدا ابن بابويه ( 2 ) للروايات المستفيضة ( 3 ) . و ما يخالفها ( 4 ) مطروح أو محمول . و المراد الشك في تحققهما . و في شمول الحكم لا و لتي صلاة الاعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال ، بل منع . و دخل في الشاك في الاولتين من لم يدر كم صلى ، مضافا إلى ورود الروايات ( 5 ) و لعل الاجماع عليه بالخصوص ( 6 ) .

[ مسألة ]

[ 24 ] إذا حصل الاولتين و تيقنهما و شك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا

1 - أنظر الجواهر 12 : 328 . ( 2 ) حكى عنه المختلف 132 .

3 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل .

4 - مثل ما في الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل ، الاحاديث 20 و 21 و 22 و 23 .

5 - الوسائل : 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل .

6 - المنتهى 1 : 410 و نقل في الجواهر 12 : 331 . عن إرشاد الجعفرية : الاجماع عليه .

/ 337