مسألة 24 : صور الشك في الزائد على الاولتين
مسألة 23 : الشك في الاولتين
[ مسألة ] [ 23 ] من شك في الاولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة ( 1 ) عدا ابن بابويه ( 2 ) للروايات المستفيضة ( 3 ) . و ما يخالفها ( 4 ) مطروح أو محمول . و المراد الشك في تحققهما . و في شمول الحكم لا و لتي صلاة الاعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال ، بل منع . و دخل في الشاك في الاولتين من لم يدر كم صلى ، مضافا إلى ورود الروايات ( 5 ) و لعل الاجماع عليه بالخصوص ( 6 ) . [ مسألة ] [ 24 ] إذا حصل الاولتين و تيقنهما و شك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا1 - أنظر الجواهر 12 : 328 . ( 2 ) حكى عنه المختلف 132 . 3 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل . 4 - مثل ما في الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل ، الاحاديث 20 و 21 و 22 و 23 . 5 - الوسائل : 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل . 6 - المنتهى 1 : 410 و نقل في الجواهر 12 : 331 . عن إرشاد الجعفرية : الاجماع عليه .