الصورة الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث الاربع
الرابعة : الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع . و المعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الاكثر و الاحتياط . و المشهور في احتياطها : ركعتان قائما و ركعتان جالسا ، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) و عن ابن بابويه و الاسكافي تبديل الاولتين بواحدة ( 2 ) و لعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسن ( 3 ) و في سندها ما ترى ، و متنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور ( 4 ) . و في تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه ، أقوال ، الظاهر أن الاكثر على الاول ، جمودا على المرسلة المتقدمة ، و عن المفيد ( 5 ) و سلار ( 6 ) الثالث . و لعله لظاهر العمومات . و عن الفاضل ( 7 ) و الشهيدين ( 8 ) و المحقق الثاني ( 9 ) الثاني ، للجمع بين المرسلة و العمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات و هو حسن ، و إن كان الاول أحسن و أحوط . و في وجوب تقديم ركعتي القيام قولان ، نسب العدم في المسالك ( 10 )1 - الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . 2 - نقل عنهما المختلف 133 . 3 - الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الاول ، و فيه : عن ابي إبراهيم ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام . 4 - أنظر الفقية 1 : 350 ، الحديث 1021 . 5 - نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية . 6 - المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 . 7 - القواعد 1 : 43 . 8 - الروضة 1 : 708 و الذكرى : 226 . 9 - حاشية الشرائع الورقة : 37 ( مخطوط ) . 10 - المسالك : 1 : 32 .