حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كما - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كما

حكم تذكر نقص الصلاة في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا

مسألة 14 : حكم تذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط

[ مسألة ]

[ 14 ] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق ، و استأنف معه . و لو ذكره في الا ثناء ، فان كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما و كيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث و الاربع ، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه ، و في جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي . و لو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين ، فالظاهر أنه يثني الركعة و يصير ما احتاط للرابعة ثالثة ، و لا ضير فيه . و إن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة . و يحتمل بطلان الاحتياط و وجوب تدارك الناقص كالمسألة الاولى ، لان هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين ، و المتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس . و فيه نظر ، لانا إذا بنينا على أن زيادة التكبير مبطلة ، فالركعة الاولى

/ 337