اشتراط الفورية في الاجزاء المنسية - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط الفورية في الاجزاء المنسية

مسألة 28 : اشتراط الاجزاء المنسية بشروط الصلاة

[ مسألة ]

[ 28 ] و الاقوى إلحاق الاجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم ، لخروجها من الجزئية المحضة ، و لذا احتاجت إلى أمر جديد و حصل الفراغ من الصلاة و ليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في محله ، فالأَمر هنا أوضح ، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة . و أما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها ( 1 ) . و يظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء ، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية و إن وجب الاتيان ( 2 ) . و يؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه و يتشهد ، و إلا طلب مكانا نظيفا و يتشهد فيه " ( 3 ) .

1 - الذكرى : 228 .

2 - إيضاح الفوائد 1 : 143 .

3 - الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .

/ 337