كيفية الاحتياط في صورة تغاير متعلقي الشك
مسألة 31 : حكم ما لو حدث شك بعد الشك
[ مسألة ] [ 31 ] لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الاول - كما لو شك أولا بين الثنتين و الثلاث ثم احتمل الاربع أيضا ، أو تيقن الثلاث و احتمل الاربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الاول كما في المثال الثاني ، أم لا كما في الاول ، و وجهه ظاهر . و إن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين و الثلاث فبنى [ على ] ( 1 ) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا ، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الاخيرين ، و لا في وجوب الاحتياط لها . إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى انهما سببان مستقلان لحكمين ؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما و ركعتين جالسا ، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ وجهان : من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، و إن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم ، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة1 - الزيادة اقتضاها السياق .