الشك عند الجلوس بين الاثنتين والاربع أو بين الثلاث والاربع
و الاربع ، فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين و الثلاث و الاربع فيعمل عمله . و يحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه . و لو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على مدخليتهما في صحة الصلاة و عدمها .