الاستدلال لوجوب الاعادة في المسألة بالاخبار المستفيضة - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال لوجوب الاعادة في المسألة بالاخبار المستفيضة

* الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية * حكم الشك في عدد الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية

أو شك في عدد الثنائية - كالصبح و العيدين و الكسوف - أو الثلاثية ، أو الاوليين من الرباعية . مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة ، فقد حفظت الاوليان . مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الاوليين و الاخيرتين ، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما و غيرهما ، و إلا فلا كذلك .

[ قوله ] : أو شك في عدد الثنائية . الخ .

[ أقول ] : لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح و غير صلاة المغرب من صلوات المسافر و الجمعة و العيدين و صلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في ا وليي الرباعية ، أعاد على المشهور ، بل حكي عن المنتهى ( 1 ) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الاقل و الاعادة ( 2 ) . و الاظهر الاول ، للاخبار المستفيضة القريبة من التواتر : منها : صحيحة حفص بن البختري و الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا شككت في المغرب فأعد . و إذا شككت في الفجر فأعد " ( 3 ) . و صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع " ( 4 ) . و الظاهر أن المراد بالشفع : الاربع .

1 - حكاه في مدارك الاحكام 4 : 244 و كذا في مفتاح الكرامة 3 : 294 عن المنتهى 1 : 410 .

2 - قال في المقنع - في أول باب السهو - : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة ، و روي " ابن على ركعة " ، و في الفقية - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام : " يبني على يقينه " . و قال : بأي خبر منها أخذ فهو مصيب . راجع الفقية 1 : 351 .

3 - ( 4 ) الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و .




/ 337